مرسوم باحداث ناحية قوش شبه

عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية قوش شبه
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 518
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-30 00:00:00

استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء اربيل باسم ناحية قوش تبه يكون مركزها قرية قوش تبه ترتبط بمكز لواء اربيل وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها وأسمائها بما يلي : –
22 كوبك قران و28 رختاروا و 29 سيراوا و30 ماستاوا و31 تندور و32 جيمن و34 فورتيان ملا مجمود و35 قورتيان جوكل و36 شيراوا و37 علياوا و38 قوجه بلباس و66 شعبان شاره و67 شنخ شيروان و99 باغمره افندي و100 سياو و101 مركز قوش تبه و102 ابراهيم لك و103 كوسكه و104 ميخوزرا و105 بيرداود و106 دوسره جبار و107 دوسره فتاح و108 بلنكه و109 دوكر دكان و110 سبيران و111 دوكله و112 قاضي خانه و113 سوريش خضرو و114 قورشاغلو و115 باقرته و116 مناره و117 جديدة لك و118 اودلوك و119 هيلاوه و120 دوفان و124 كليه و125 سوريش جويز و126 سورش كاكا و127 سوريش و128 تربة سيان و129 يد فولر و130 قرة جناغة و 131 مرتكه شهاب و132 كردملا و133 قولستبه رشيد و134 بيرة عاريان و135 مورتكه على و136 ميرزخان 137 بالانى و138 كردز و139 كه رزور و 140 جيره ته و141 همزه كرر و142 ايلنجاغ كبير و143 كرده شينه علياوه و144 كروكرو و145 كره شيخان و146 دوله سره و147 سينالا و148 اومراوه و149 بوريجه و150 ميركان و151 دوسيوان 152 كانى برزه و153 حه لجه كبير و154 حه لجه صغير و155 بستانه كبير و156 سه ره فوره و157 ميركان خضر و158 لوركه و159 حسن مطرب و160 صرفى ابراهيم و161 جاله كردله و 162 ازيايه و163 كرده سور و164 لانكه و165 سه ردشت و166 سابلاغ و167 بسانه صغير و168 تنروا و 169 اومرمانكه و 170 اومره سور و171 ايلنجاغ صغير و172 قولبه يابه و173 ناشينه كرديشكه و174 سي قوجان دارسينى و175 شيخان و176 طوبزاوا و177 شيراوا و178 مفشومه و179 قشقه و180 خور خور و181 بلكانه و182 صارى جم صغير و183 صارى جم كبير و185 لاجان و186 بيره جته 0
وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات المرقمة 177 و178 و175 و164 و143 و173 و112 و113 و114 و130 و116 و117 و118 و119 و10 و67 و66 و29 و28 و31 و32 و34 و35 و36 و22 و130 و99 و166 و187 و154 و155 و165 و175 و195 و160 و161 و181 و180 و179 و183 و182 الوارد ذكرها اعلاه 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول سنة 1380 المصادف لليوم الثلاثين من شهر آب سنة 1960.
مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 411 في 18 / 9 / 1960

أضف تعليقك