عنوان التشريع: تعديل حدود محافظتي بغداد وديالى
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الرابعة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (المعدل) وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي.
رسمنا بما هو آت: –
فك ارتباط المقاطعة المرقمة (23) اراضي نهر الحاج درويش من ناحية بني سعد محافظة ديالى والحاقها بناحية الراشدية – محافظة بغداد.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ربيع الثني لسنة 1402 هجرية المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1982 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية