مركز التدريب التجاري

      التعليقات على مركز التدريب التجاري مغلقة

عنوان التشريع: مركز التدريب التجاري
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة السابعة من قانون مركز التدريب التجاري رقم 29 لسنة 1982.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
يقوم مركز التدريب التجاري لغرض تحقيق اهدافه بما يلي: –
اولاً – تحديد الاحتياجات التدريبية للقطاع التجاري الاشتراكي ولجميع مستويات ادارتها العليا والوسطى والتنفيذية بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المعنية.
ثانياً – تطوير وتنمية قدرات وقابليات الكوادر التسويقية، المخزنية، المحاسبية والادارية العاملة في القطاع التجاري الاشتراكي وفق الاساليب العلمية الحديثة التي تتوخى المنهج العلمي في الربط بين الواقع وطموحات تطوير الكادر.
ثالثاً – وضع السياسات العامة للتدريب التجاري وانواعه واساليبه بما في ذلك التدريب على الخدمات الفنية ذات العلاقة بالقطاع التجاري الاشتراكي.
رابعاً – توزيع الفرص التدريبية بما يضمن توفيرها للعاملين كافة دون اقتصارها على عدد محدد منهم.
خامساً – وضع خطة سنوية للتدريب الخارجي في المؤسسات والمعاهد الدولية والتعاون وتبادل الخبرات معها.
سادساً – توفير مستلزمات التدريب والتدريس واستخدام الانماط الحديثة منها.
سابعاً – عقد وحضور الندوات والمؤتمرات العلمية المتعلقة بالتدريب.
ثامناً – نشر البحوث والدراسات في مجال التدريب التجاري، وبرمجة وتعريب الكتب والمراجع التي تساعد على تحقيق اهدافه.

مادة 2
اولاً – يدير المركز مجلس ادارة يعين بقرار من وزير التجارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى الشكل الآتي: –
أ – احد وكلاء وزارة التجارة – رئيساً.
ب – اثنان من موظفي الوزارة بعنوان لا يقل عن مدير عام – اعضاء.
جـ – مدير عام المركز – عضواً.
د – احد التدريسيين من ذوي الاختصاص في الجامعات العراقية لا تقل درجته العلمية عن مستوى استاذ مساعد يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضواً.
هـ – احد موظفي مؤسسة المعاهد الفنية لا تقل درجته عن مدير عام – عضواً.
و – احد ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة – عضواً.
ثانياً – للمجلس ان يختار احد اعضائه ليكون نائباً للرئيس يحل محله اثناء غيابه.
ثالثاً – يتولى مجلس الادارة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية: –
أ – اقرار السياسة العامة للتدريب في المركز، والخطط التدريسية والتدريبية له، ومواعيد تنفيذه.
ب – اقرار القواعد والاسس المتعلقة بانتقاء الدارسين والمتدربين وتحديد علاقتهم في المركز من الناحية العلمية والمالية والادارية.
جـ – اقرار مفردات المناهج التدريسية والتدريبية النظرية منها والعملية التي يقيمها المركز.
د – اقرار قواعد الامتحانات ومواعيدها وكيفية اجراءها ومراقبتها وتعليمات منح الشهادات للمشاركين في برامجه.
هـ – اقرار برامج واتفاقات التعاون والتدريب مع الجامعات والمراكز الوطنية، العربية والدولية وفق القوانين والانظمة المعمول بها للاستعانة بخبراتها في تنفيذ خطط المركز.
و – مناقشة الامور الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره والمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها.
ز – تحديد اسس اختيار الملاكات التي تتولى التدريس او التدريب في المركز، واقرار الضوابط المحددة للاجور والمكافآت التي تدفع لهم.
ح – اقرار القواعد الانضباطية التي تنظم شؤون الدارسين والمتدربين ودوامهم.
ط – استقدام الاساتذة او الخبراء من الخارج وتحديد مدة الاستقدام وفق الاجراءات والتعليمات المرعية.
ي – اقتراح ايفاد بعض منتسبي المركز او طلبته الى الخارج للتدريب.
ك – المصادقة على الميزانية التخطيطية السنوية وخطة القوى العاملة وخطة الملاك.
ل – تعيين الخبراء الدائميين والوقتيين والموظفين والعمال وتحديد رواتبهم واجورهم وفق قواعد الخدمة والتعليمات النافذة.
م – اقتراح دمج او الغاء الاقسام المذكورة في هذا النظام او استحداث اقسام جديدة.
ن – تخويل مدير عام المركز بعض صلاحياته.
رابعاً – يجتمع المجلس اجتماعاً اعتيادياً مرة واحدة كل شهرين بدعوة من رئيسه، ولرئيس المجلس توجيه الدعوة لعقد اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويتم تبليغ الدعوة قبل انعقاد الاجتماع بوقت مناسب، على ان يرفق بها جدول الاعمال.
خامساً – يعتبر النصاب كاملاً اذا حضره اكثرية الاعضاء، بضمنهم رئيس المجلس، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس.
سادساً – ترسل قرارات مجلس الادارة الى الوزير للمصادقة، وللوزير تخويل مدير عام المركز تنفيذ بعض القرارات دون عرضها عليه، على ان تحدد في كتاب التخويل ماهية تلك القرارات.

المحتوى 2
مادة 3
يمارس مدير عام المركز الاختصاصات الآتية: –
اولاً – ادارة شؤون المركز العلمية والادارية والمالية وفقاً للصلاحيات المخولة.
ثانياً – تنفيذ قرارات مجلس الادارة بعد المصادقة عليها.
ثالثاً – تمثيل المركز امام الجهات المختلفة.
رابعاً – الاشراف على سير التدريسات والدورات والبرامج.
خامساً – اختيار اعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية في المركز وفق الاسس المقرة من قبل مجلس الادارة.
سادساً – منح الشهادات للناجحين في الدورات التدريسية والتدريبية.
سابعاً – رفع التقارير الدورية الى مجلس الادارة بشأن سير العمل والمشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذ خططه وبرامجه.

مادة 4
يكون للمركز ميزانية تخطيطية سنوية تحدد بموجبها نفقاته الايرادية والمستلزمات العلمية ووسائل الايضاح التي يحتاجها على ان توزع تكاليفه التخطيطية على الوحدات التابعة لوزارة التجارة وفق النسب التالية: –
المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية 25 ٪
المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية 25 ٪
المؤسسة العامة للحبوب 25 ٪
المؤسسة العامة للاستيراد العراقية 15 ٪
المؤسسة العامة للتصدير 10 ٪

مادة 5
اولاً – يضم المركز التقسيمات الآتية: –
أ – قسم التدريب وتصميم البرامج، ويهدف الى القيام بتطوير قدرات العاملين في القطاع التجاري الاشتراكي لأداء الوظائف الادارية المختلفة كالتخطيط والرقابة والتمويل والانتاج والتسويق والافراد، ولمختلف المستويات الادارية بما في ذلك القيادات العليا والمستويات الاشرافية والتنفيذية، وتأهيل المرشحين لأداء الوظائف المذكورة. ولتحقيق هذا الهدف، يتولى القسم ممارسة الاختصاصات الآتية: –
1 – تبادل المعلومات مع اجهزة القطاع التجاري الاشتراكي بقصد وضع السياسات التدريبية وبرامج العمل وتحديد دور المركز في تنفيذ عمليات التدريب.
2 – وضع الخطط التدريبية، وفقاً للدور المرسوم للمركز، وتحديد البرامج والدورات التدريبية والتدريسية التي تؤمن تنفيذ الخطة وتنسيقها وبرمجتها نوعياً وزمنياً وجغرافياً.
3 – تنفيذ الخطة التدريبية للمركز بعد اقرارها، ومتابعة وتقييم نتائجها.
4 – اعداد مفردات المناهج التدريسية والتدريبية النظرية والعملية، والالتزام بتنفيذها بعد اقرارها.
5 – تحديد الصيغ والاساليب والوسائل العلمية اللازمة لتنفيذ العملية التدريبية.
6 – التعاون والتنسيق مع اقسام ووحدات التدريب العاملة ضمن مؤسسات القطاع التجاري الاشتراكي، وتبادل الخبرات والامكانات معها لتنفيذ البرامج التدريبية في المركز والوحدات المذكورة.
7 – التعاون والتنسيق مع الجامعات والمراكز التدريبية المماثلة العاملة داخل القطر وخارجه، وتبادل الخبرات والمعلومات معها لتنفيذ البرامج التدريبية والتدريسية من قبل المركز.
ب – قسم التطوير والتدريب الفني، ويهدف وفق الامكانات المادية والبشرية المتاحة للمركز، الى القيام بتطوير معارف ومهارات العاملين في القطاع التجاري الاشتراكي لأداء الفعاليات الفنية المختلفة، سواء تلك التي تساعد اجهزة القطاع على اداء مهماتها الاساسية بشكل مباشر، او التي تخدم المواطن الذي يتعامل مع تلك الاجهزة، والمتمثلة بعمليات النصب والتصليح والصيانة والمناولة والنقل والتغليف وخدمات ما بعد البيع الاخرى، وتأهيل المرشحين لأداء الفعاليات المذكورة.
ولتحقيق هذه الاهداف، يتولى القسم ممارسة الاختصاصات المناطة بقسم التدريب وتصميم البرامج، مع الاخذ بنظر الاعتبار فارق التخصص.
جـ – قسم المعلومات والتوثيق، ويهدف الى تنظيم المعلومات ذات الصلة بنشاطات المركز التدريسية والتدريبية وتبويبها وتحليها واعدادها بشكل يساعد اقسام المركز على تطوير وتنويع برامجها وموادها التدريبية. ولتحقيق هذا الهدف، يتولى القسم ممارسة الاختصاصات الآتية: –
1 – تجميع المعلومات وتبويبها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بما يؤدي الى برمجة نشاطات المركز وتطويرها.
2 – تجميع وتنسيق الخطط التدريبية والتدريسية والمالية والادارية وخطط القوى العاملة المعدة من قبل اقسام المركز الاخرى، وصياغتها بشكل خطة موحدة، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
3 – القيام بالمسوحات الميدانية من اجل تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في القطاع التجاري الاشتراكي.
4 – اعداد التقارير الدورية عن مستويات التنفيذ لخطط المركز المختلفة، واقتراح الحلول والمعالجات للمشاكل التي تعترض التنفيذ.
5 – اعداد البحوث والدراسات لتطوير اعمال وفعاليات المركز، ونشر وترجمة وتوثيق البحوث والدراسات المتعلقة بنشاطات المركز.
6 – جمع وتبويب وتحليل الاحصائيات والبيانات عن اعمال المركز، واصدار الدوريات.

المحتوى 3
د – القسم التقني والخدمات التدريبية ويهدف القسم الى اعداد وتهيئة المواد التدريسية على اختلاف انواعها وتوفير وسائل الايضاح المتطورة التي تساعد على انجاز العمليات التدريبية بشكل فعال ومؤثر.
ولتحقيق هذا الهدف، يتولى القسم الاختصاصات الآتية: –
1 – بناء الحالات الدراسية العراقية وتطويع الحالات الدراسية العربية والاجنبية وجعلها اكثر ملائمة لأغراض التدريب واعداد الكوادر في القطاع التجاري الاشتراكي.
2 – استخلاص التمارين والمباريات الادارية من واقع النشاطات التسويقية، المخزنية، المالية، والادارية لمؤسسات ومنشآت الوزارة واعدادها بشكل يمكن استخدامها كمواد تدريبية.
3 – متابعة الطرق والوسائل الحديثة بالتدريب والعمل على ادخالها ضمن نشاطات المركز التدريبية.
4 – العمل على تهيئة المواد التدريبية المختلفة وتأمينها وتطويرها ووضعها تحت متناول يد المدربين والتدريسيين في المركز.
هـ – القسم الاداري، ويهدف الى تقديم الخدمات الادارية المختلفة بالكفاءة والفاعلية التي تساعد اقسام المركز الاخرى على اداء مهماتها في تحقيق اهداف المركز.
ولتحقيق هذا الهدف، يتولى القسم ممارسة الاختصاصات الآتية: –
1 – اعداد الموازنة السنوية للمركز، وتنفيذها بعد اقرارها، وتنظيم الامور المالية والمحاسبية الخاصة بالمركز، وتهيئة الحسابات الختامية له.
2 – اعداد خطة الافراد العاملين في المركز وتوزيعهم على اقسام المركز المختلفة، وتنفيذ تلك الخطة بعد اقرارها وتنظيم الشؤون الخاصة بالافراد.
3 – توفير المواد والاجهزة والمعدات والمستلزمات الاخرى اللازمة لسير العمل في اقسام المركز المختلفة.
4 – تنظيم شؤون البريد والحفظ، وتأمين الخدمات الادارية اللازمة، بما في ذلك الطبع والاستنساخ والتصوير وخدمات الاتصال والنظافة والصيانة والحراسة والنقل وغيرها.
5 – تقديم المشورة القانونية لأقسام المركز المختلفة، وتمثيل المركز امام الجهات القضائية المختلفة.
6 – تنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام الخاصة بالمركز.
ثانياً – للمدير العام استحداث شعب او وحدات للاقسام المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة وتحديد اختصاصاتها.
ثالثاً – يرأس كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل بعنوان مدير.

مادة 6
للوزير باقتراح من مجلس الادارة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب في بغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب لسنة 1402 هجرية المصادف لليوم السابع عشر من شهر مايس لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية