نظام التعديل الثاني لنظام معهد الفنون الجميلة رقم 52 لسنة 1971

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام معهد الفنون الجميلة رقم 52 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام معهد الفنون الجميلة رقم 52 لسنة 1971
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
يعدل عنوان النظام رقم (52) لسنة 1971 الى (نظام معاهد الفنون الجميلة).
المادة – 2 – تحل عبارة “ المديرية العامة للاعداد والتدريب” محل عبارة “ وزارة التربية” اينما وردت في النظام.
المادة – 3 – تحل كلمة “ مدير” محل كلمة “ عميد” اينما وردت في النظام.
المادة – 4 – ترتبط معاهد الفنون الجميلة في منطقة الحكم الذاتي مالياً وادارياً بالامانة العامة للتربية والتعليم العالي.
المادة – 5 – تلغى المادة الثانية من النظام ويحل محلها ما يأتي: –

مادة 2
1 – تفتح في المعهد الاقسام الفنية الآتية: –
أ – قسم الفنون التشكيلية والتطبيقية.
ب – قسم الفنون المسرحية.
جـ – قسم الفنون السينمائية.
د – قسم الموسيقى والانشاد.
هـ – قسم الخط والزخرفة العربية.
و – قسم الطباعة والتصميم.
2 – للمديرية العامة للاعداد والتدريب فتح اقسام فنية اخرى اضافة الى الاقسام المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة عند الحاجة وتوفر الامكانات.
المادة – 6 – تلغى المادة الخامسة من النظام ويحل محلها ما يأتي: –
“ المادة الخامسة – يدير شؤون المعهد مدير حاصل على شهادة جامعية اولية فنية في الاقل وله ممارسة في حقل اختصاصه لا تقل عن ثماني سنوات”.
المادة – 7 – تضاف الفقرة التالية الى المادة الربعة عشرة من النظام ويكون تسلسلها (3 مكرر): –
“ 3 (مكرر) – يجوز قبول طلبة في المعهد من ذوي القابليات والكفاءات العالية من الذين تجاوزت اعمارهم الحدين المشار اليهما في الفقرة (3) من هذه المادة بما لا يزيد على سنتين، بعد اختبارهم وتحديد كفاءاتهم العالية من قبل القسم المختص بتوجيه من مدير المعهد وبموافقة المديرية العامة للاعداد والتدريب على ان لا يتعارض ذلك مع القوانين والانظمة الاخرى النافذة”.
المادة – 8 – تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة والثلاثين من النظام ويحل محلها ما يأتي: –
“ 1 – يلحق بالمعهد قسم داخلي لإسكان واعاشة الطلبة عند توفر الامكانات بموجب عقد ووفق تعليمات تضعها المديرية العامة للاعداد والتدريب”.
المادة – 9 – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رجب لسنة 1402 هجرية المصادف لليوم الثاني من شهر مايس لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية