عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام الخدمة الخارجية رقم 32 لسنة 1976
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
تضاف الفقرة الآتية الى المادة الثامنة من نظام الخدمة الخارجية رقم (32) لسنة 1976 بتسلسل (ثانياً) وتعتبر الفقرة (ثانياً) منها بتسلسل ثالثاً.
ثانياً – يستثنى الملحقون العسكريون من حكم الفقرة (اولاً) من هذه المادة، ولوزير الدفاع ان يصدر التعليمات المقتضية لاسكانهم.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1402 هجرية. المصادف لليوم الرابع عشر من شهر آذار لسنة 1982 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية