نظام التعديل الثاني عشر لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 المعدل

      التعليقات على نظام التعديل الثاني عشر لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني عشر لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادتين الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين من قانون تنظيم وزارة النفط المرقم (101) لسنة 1976 (المعدل).
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تعدل حدود الدرجة الاولى (أ – ب) من درجات نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 (المعدل) وفقاً لما يأتي: –
الدرجة الاولى (أ) 180 – 200 دينار
الدرجة الثانية (ب) 130 – 170 دينار

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1 – 8 – 1979.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1402 هجرية. المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية