عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم 45 لسنة 1969
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة(آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة الاولى من المادة الثامنة من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
تلغى المادة الاولى من نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالاوقاف رقم 45 لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي: –
المادة الاولى – اولاً – يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها: –
1 – الوزير – وزير الاوقاف والشؤون الدينية.
2 – الوزارة – وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
3 – المجلس – مجلس الاوقاف والشؤون الدينية.
4 – المدير – مدير الاوقاف والشؤون الدينية في المحافظة.
5 – الموظف – أي موظف او عامل يتقاضى راتباً من ميزانية الاوقاف والشؤون الدينية.
6 – دوائر الاوقاف – المديريات في المحافظات.
7 – الموقوف – المال الموقوف منقولاً كان او عقاراً او أي حق آخر.
8 – لجنة التقدير – اللجنة التي تقوم بتقدير قيمة الموقوف او أي حق آخر يتعلق به.
9 – لجنة المزايدات والمناقصات – اللجنة التي تقوم باجراء مزايدات بيع الموقوف وبإيجار المستثنى منه من احكام قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 او أي قانون يحل محله وكذلك مناقصات التعهدات الخاصة بالاوقاف.
10 – البدل المقدر – البدل الذي تقدره لجنة التقدير.
ثانياً – 1 – تؤلف لجنة التقدير من احد الموظفين رئيساً وموظفين اثنين من اهل الخبرة بالعقار والزراعة وخبيرين اثنين بالعقار والزراعة يختارهم الوزير او من يخوله من الاهلين.
2 – تؤلف لجنة المزايدات والمناقصات برئاسة المدير وعضوية موظف وخبير يختارهما الوزير او من يخوله على ان لا يكونا من اعضاء لجنة التقدير.
مادة 2
تلغى المادة الثانية من النظام ويحل محلها ما يأتي: –
المادة الثانية – مدة المزايدة لإيجار الموقوف ولبيع المنقول منه سبعة ايام وللاستبدال ثلاثون يوماً وتبدأ هذه المدد من تاريخ النشر قابلة للتجديد لمدة سبعة ايام.
مادة 3
اولاً – تعدل الفقرة (2) من المادة الرابعة وتقرأ على الوجه التالي: –
2 – تجرى المناقصات بصورة سرية او علنية.
ثانياً – تحذف الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من النظام.
مادة 4
تلغى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من النظام ويحل محلها ما يأتي: –
2 – بعد فسخ قرار الاحالة يعلن مجدداً لمدة سبعة ايام ولا يجوز فسخ القرار مرة اخرى.
مادة 5
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة عشرة من النظام وتكون الفقرة (1) لها ويعدل تسلسل بقية الفقرات.
1 – بيع الموقوف لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ببدل تقدره لجنة التقدير وبقرار من المجلس ومصادقة الوزير.
مادة 6
يضاف الى النظام ما يلي ويعتبر المادة الثانية والعشرين مكررة: –
المادة الثانية والعشرون مكررة – 1 – تحل كلمة (الوزير) محل عبارة (الرئيس او الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف) وتحل كلمة (الوزارة) محل كلمة (الديوان) اينما وردت في النظام.
2 – تبقى التعليمات رقم – 1 – لسنة 1970 الصادرة حول تطبيق النظام نافذة عدا ما يتعارض مع احكام هذا التعديل.
مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول لسنة 1402 هجرية المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1982 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية