نظام تنظيم مهنة تعليم قيادة السيارة رقم (2) لسنة 1982

      التعليقات على نظام تنظيم مهنة تعليم قيادة السيارة رقم (2) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تنظيم مهنة تعليم قيادة السيارة رقم (2) لسنة 1982
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (3) من المادة السادسة والثلاثين من قانون المرور رقم (48) لسنة 1971.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها: –
المديرية – مديرية المرور العامة.
المكتب – المكتب الاهلي المجاز الذي يقوم بتعليم قيادة السيارات.
المدير – المسؤول عن ادارة المكتب وحسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بتعليم قيادة السيارة، ويقوم بتمثيل المكتب امام المحاكم ودوائر ومؤسسات الدولة.
المعلم – من يقوم بالتدريس النظري وفق المنهج المعد لهذا الغرض طبقاً لأحكام هذا النظام.
المدرب – من يقوم بالتدريس العملي على كيفية قيادة السيارة ويكون من منتسبي المكتب.
المتدرب – من انتمى الى المكتب لغرض التدريب والدراسة واكمل سن الثامنة عشرة.
سيارة التدريب – سيارة معدة للتدريب على السياقة وتكون ذات مواصفات خاصة طبقاً لأحكام هذا النظام.

مادة 2
اولاً – تصدر المديرية الاجازة بفتح المكتب، بعد توفر شروط المادتين (3) و(4) من هذا النظام.
ثانياً – لا يجوز للمدير او المعلم او المدرس ممارسة مهنة تعليم قيادة السيارة الا عند الحصول على وثيقة بالممارسة تصدرها المديرية بعد توفر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ثالثاً – لدوائر ومؤسسات الدولة فتح دورات لتدريس وتدريب منتسبيها على قيادة السيارة، باشراف المديرية بعد توفر الشروط المنصوص عليها في البنود “ اولاً وثالثاً ورابعاً” من المادة (4) من هذا النظام والفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة ذاتها.

مادة 3
اولاً – يشترط في طالب اجازة فتح المكتب ما يأتي: –
أ – ان يكون عراقي الجنسية.
ب – ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
جـ – حسن السلوك والسمعة وغير محروم من الحقوق والمزايا الواردة في قانون العقوبات.
ثانياً – اجازة المكتب شخصية تمنح الى شخص واحد او اكثر ويكون لكل مكتب او فرعه اجازة مستقلة به.

مادة 4
يشترط في المكتب ان يتوفر فيه ما يأتي: –
اولاً – مدير ومعلمون ومدربون تتكون منهم هيئة التعليم.
ثانياً – بناية جيدة تتخذ مقراً للمكتب، وتشتمل كحد ادنى على: –
أ – غرفة ادارة المكتب.
ب – غرفة للهيئة التعليمية.
جـ – غرفة للتدريس مناسبة لعدد طلاب الصف الاول.
د – مرافق صحية كاملة.
ثالثاً – ثلاث سيارات تدريب، في الاقل، حديثة الصنع يكتب عليها عبارة (للتدريب) في مكان بارز منها وتكون مواصفاتها كما يأتي: –
أ – ان تتوفر فيها شروط المتانة والامان المنصوص عليها في قانون المرور رقم (48) لسنة 1971.
ب – ان تتوفر فيها الاجهزة الاضافية الآتية: –
1 – عتلة موقف قدمي اضافية في الجهة التي يجلس فيها المدرب.
2 – عتلة فاصل قدمي اضافية في الجهة التي يجلس فيها المدرب.
3 – مرآة امامية اضافية امام المدرب.
4 – مرآة جانبية اضافية بجوار المدرب.
رابعاً – وسائل ايضاح عامة حديثة.
خامساً – اسم خاص يميزه عن غيره من المكاتب الاخرى.

مادة 5
تلغى اجازة المكتب في احدى الحالات الآتية: –
اولاً – وفاة صاحب الاجازة اذا كانت باسم شخص واحد.
ثانياً – فقدان احد الشروط القانونية الخاصة بمنحها المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من هذا النظام.
ثالثاً – اذا استخدم المكتب لغير الغرض الذي وجد من اجله.
رابعاً – اذا طلب صاحب الاجازة الغاءها ووافقت المديرية على ذلك.

مادة 6
يشترط في المدير ما يأتي: –
اولاً – ان يكون عراقي الجنسية او عربياً مقيماً في العراق.
ثانياً – ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
ثالثاً – حسن السلوك والسمعة وغير محروم من الحقوق والمزايا الواردة في قانون العقوبات.
رابعاً – ان يكون سالماً من الامراض المعدية بتأييد من لجنة طبية رسمية.
خامساً – ان يكون سالماً من الامراض السارية والعاهات التي تمنعه من قيامه بواجبه بشهادة من لجنة طبية رسمية.

المحتوى 2
سادساً – ان يجيد المدرب القراءة والكتابة، باختبار تجريه لجنة في المديرية ويستثنى من ذلك خريج الدراسة الابتدائية في الاقل وان يكون المعلم، كحد ادنى خريج معهد له علاقة بالموضوع الذي يقوم بتدريسه في المكتب.
سابعاً – له معرفة والمام كافيان بآلية السيارة وقواعد وعلامات واشارات المرور وذلك بالنسبة للمدرب.
ثامناً – التخرج في دورة مدربي السياقة التي تعدها المديرية في معهد المرور العالي وحصوله على شهادة تؤهله التدريب على السياقة، وذلك بالنسبة للمدرب.

مادة 8
يحدد الاجر الذي يدفعه المتدرب للمكتب بقرار من لجنة تؤلف من ممثلين عن وزارة المالية والمديرية والجهاز المركزي للاسعار، يقترن بمصادقة لجنة تنظيم التجارة، وتتولى المديرية تبليغه الى ادارات المكاتب لتنفيذه.

مادة 9
مدة اجازة المكتب سنة واحدة تبدأ من تاريخ اصدارها وتنتهي بانتهاء تلك المدة، وتجدد الاجازة سنوياً الا اذا تبين عدم توفر شروط منحها المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة 10
اولاً – لا يجوز لأي شخص التدرب على قيادة السيارة، الا اذا كانت السيارة معدة للتدريب ويرافقه فيها مدرب يحمل الوثيقة الممنوحة له حسب احكام هذا النظام واجازة السوق يبرزهما عند الطلب.
ثانياً – لا يجوز للمدرب تدريب أي شخص على قيادة السيارة في الشوارع العامة داخل المدن وخارجها الا اذا كان المتدرب منتمياً الى المكتب.
ثالثاً – يتم التدريب العملي للساعات الثلاث الاولى منه في الاماكن المخصصة لذلك، بعلم المديرية لحين تهيئة الساحات الملائمة لهذا الغرض.

مادة 11
تقوم المديرية باعداد منهج خاص لتعليم قيادة السيارة يكون اساساً للتدريب النظري والعملي لجميع المكاتب وتحديد الساعات اللازمة لانجاز هذا المنهج.

مادة 12
يجوز الاستعانة بضباط ومنتسبي المديرية او منتسبي اية جهة حكومية مختصة للتدريس في المكتب او الدورة كل حسب اختصاصه.

مادة 13
تقوم المديرية بتفتيش مكاتب تعليم قيادة السيارة للتأكد من تنفيذ الشروط والاحكام الواردة في هذا النظام بكل دقة.

مادة 14
يتحمل المدرب مسؤولية المخالفات التي ترتكب اثناء التدريب ضد احكام قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه.

مادة 15
اولاً – يتحمل المكتب المسؤولية المدنية الناجمة عن الحوادث التي تقع اثناء قيام المدربين بأعمال التدريب، وله حق الرجوع على المدرب او المتدرب اذا ثبت تقصيرهما او تعمدهما في وقوع الحادث وفقاً لأحكام القانون.
ثانياً – على المكتب القيام بالتأمين الشامل على سيارات التدريب العائدة له ضد الحوادث كافة.

مادة 16
يحدد شكل ومحتويات اجازة المكتب ووثيقة الممارسة بتعليمات تصدرها المديرية.

مادة 17
للمديرية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

مادة 18
ينفذ هذا النظام بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة 1402 هجرية المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية