نظام ملحق نظام رعاية الطوائف الدينية (الطوائف الدينية المعترف بها رسميا في العراق رقم 32 لسنة 1981)

عنوان التشريع: نظام ملحق نظام رعاية الطوائف الدينية (الطوائف الدينية المعترف بها رسميا في العراق رقم 32 لسنة 1981)
التصنيف: نظام

المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

1 – طائفة الكلدان
2 – الطائفة الاتورية
3 – الطائفة الاثورية الجاثيليقية
4 – طائفة السريان الارثوذكس
5 – طائفة السريان الكاثوليك
6 – طائفة الارمن الارثوذكس
7 – طائفة الارمن الكاثوليك
8 – طائفة الروم الارثوذكس
9 – طائفة الروم الكاثوليك
10 – طائفة اللاتين
11 – الطائفة البروتستانتية والإنجيلية الوطنية
12 – الطائفة الإنجيلية البروتستانتية الاثورية
13 – طائفة الادفنتست السبتيين
14 – الطائفة القبطية الارثوذكسية
15 – طائفة الامويين اليزيدية
16 – طائفة الصابئة
17 – الطائفة اليهودية

أضف تعليقك