نظام التعديل الاول لنظام المعهد العالي للاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد رقم 29 لسنة 1980

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام المعهد العالي للاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد رقم 29 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام المعهد العالي للاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد رقم 29 لسنة 1980
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور المؤقت والمادة (الرابعة) من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (2) من نظام المعهد العالي للاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد رقم (29) لسنة 1980، وتقرأ على الوجه الآتي: –
“ مدة الدراسة في المعهد سنتان تقويميتان، يقبل فيه خريجو الدراسة الاعدادية (الفرع العلمي) وخريجو (ثانوية الصناعة – فرع الكهرباء) في الاختصاصات السلكية واللاسلكية. (والفرع الادبي والتجاري واعدادية البريد الفنية) في الاختصاصات البريدية وفق شروط هذا النظام والتعليمات التي يصدرها مجلس مدرسي المعهد ومصادقة رئيس المؤسسة”.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة 1402 هجرية المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية