عنوان التشريع: تشكيل محكمة دائمة خاصة في مديرية الامن العامة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1752
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-29 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – تشكل في مديرية الأمن العامة محكمة دائمية خاصة / برئاسة ضابط أمن لا تقل رتبته عن مقدم، وعضوية ضابطي أمن لا تقل رتبة كل منهما عن نقيب يكون أحدهما من حملة شهادة البكالوريوس في القانون.
2 – تختص المحكمة بالنظر في الجرائم ذات الطابع الأمني المرتكبة من قبل منتسبي مديرية الأمن العامة من ضباط ومفوضين وضباط صنف ومراتب، التي يحيل مدير الأمن العام قضاياهم عليها.
3 – يكون المدعي العام للمحكمة ضابط أمن لا تقل رتبته عن نقيب ومن حملة شهادة البكالوريوس في القانون.
4 – تسري على إجراءات المحكمة أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
5 – تحكم المحكمة بالعقوبات الأصلية والتبعية المنصوص عليها في القوانين العقابية النافذة حسب التكييف القانوني للجريمة.
6 – يخول مدير الأمن العام صلاجية إختيار رئيس وعضوي المحكمة والمدعي العام فيها.
7 – تكون قرارات المحكمة الصادرة بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما قطعية بعد مصادقة مدير الأمن العام عليها.
8 – ترفع قرارات المحكمة الصادرة بالحكم بالسجن إلى وزير الداخلية وتكون قطعية بعد مصادقته عليها.
9 – لا تنفذ أحكام المحكمة التي تتضمن الإعدام إلا بعد صدور مرسوم جمهوري بالمصادقة عليها.
10 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة