عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون الاسلحة رقم (151) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 202
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-03 00:00:00
مادة 1
تضاف عبارة (ورئاسة المخابرات العامة وقوى الأمن الداخلي) إلى آخر المادة الحادية والثلاثين من قانون الأسلحة رقم 151 لسنة 1968 المعدل.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
حيث أن قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1257 في 5 – 8 – 1980 عرف القوات المسلحة بأنها الجيش وقيادة قوات الحدود ونظرًا لوجود أنواع مختلفة من الأسلحة مستعملة من قبل رئاسة المخابرات العامة وقوى الأمن الداخلي ولغرض عدم سريان أحكام قانون الأسلحة عليها.
شرع هذا القانون.