تعديل القرار 1440 لسنة 1980 المعدل للقرار 866 لسنة 1980

      التعليقات على تعديل القرار 1440 لسنة 1980 المعدل للقرار 866 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 1440 لسنة 1980 المعدل للقرار 866 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1754
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-29 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – تعتبر الفقرة (ثالثًا) المضافة إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (866) في 1 – 6 – 1980 بموجب القرار (1440) في 8 – 9 – 1980 البند (أ) لتلك الفقرة ويضاف إليها البند التالي:
ب – لا تسري أحكام البند (أ) من هذه الفقرة على قطع الأراضي أو الوحدات السكنية التي جرت معاملات نقل ملكيتها إلى الغير في دوائر التسجيل العقاري قبل تاريخ نفاذ القرار (1440) في 8 – 9 – 1980 ولم يتم تسجيلها قبل التاريخ المذكور.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة