قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية رقم (199) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية رقم (199) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية رقم (199) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 199
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-01 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون الإقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 31 – 5 – 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
رغبةً في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية في المجالات الإقتصادية والعلمية والفنية فقد تم التوقيع على إتفاقية التعاون الإقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية في بغداد بتاريخ 31 – 5 – 1980.
ولأجل وضع هذه الإتفاقية موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.