قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 198
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من مادة 4 والتسعين من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 ويحل محلها ما يأتي:
2 – يكتسب أمين العاصمة ومدراء البلديات، كل ضمن حدود بلديته، صفة قاضي جنح للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وكذلك المخالفات المنصوص عليها في المواد من (487 إلى 493) من الباب الأول من الكتاب الرابع من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وذلك لفرض غرامة لا يزيد مقدارها على عشرة دنانير عن المخالفات التي تقع أمامهم فقط.

مادة 2
تضاف الفقرة التالية إلى آخر مادة 4 والتسعين من القانون وتكون الفقرة (3) لها:
3 – يخضع القرار الصادر بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة للطعن أمام محكمة الجنح المختصة من قبل المحكوم عليه بالغرامة، وللمحكمة المختصة أن تلغيه أو تعدله أو تصدقه، ويكون قرارها في هذا الشأن باتًا.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
حيث أن قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 قد حصر منح سلطة قاضي الجنح بمدراء البلديات ممن يحملون شهادة في القانون، ولما كان أغلب هؤلاء المدراء لا يحملون مثل هذه الشهادة مما يتعذر معه إمكان فرض العقوبات عن المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
وحيث أن المخالفات المنصوص عليها في قانون إدارة البلديات المتعلقة بالطرق العامة والأماكن المخصصة للمنفعة العامة لا تختلف عن تلك المخالفات المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الرابع من قانون العقوبات من حيث طبيعتها. وبغية تمكين مدراء البلديات من فرض غرامات لا تتجاوز عشرة دنانير عن هذه المخالفات، بصرف النظر عن الشهادة التي يحملونها.
فقد شرع هذا القانون.