عنوان التشريع: التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-29 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (أ) من مادة 6 من قانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي: –
1 – رسم يفرض على إجازات الإستيراد، ويستوفى من قبل المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر بنسب متفاوته، حسب المواد المستوردة على أن لا تزيد النسبة على (5%) خمسة من المائة من مبالغ الإعتمادات المفتوحة فعلاً أو السحوبات المستندية أو المبالغ المحولة لغرض الإستيراد بأية طريقة من طرق التأدية. وللوزير، بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة، تحديد نسب هذا الرسم أو إستثناء بعض المواد منه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
حيث أن الفقرة (أ) من مادة 6 من قانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 (المعدل) تقضي بفرض الرسم على مبالغ إجازات الإستيراد ولتجنب المشاكل الناجمة عن فتح بعض الإعتمادات بجزء من مبالغ تلك الإجازات فقد اقتضي تعديل الفقرة المذكورة بإقتصار فرض الرسم على مبالغ الإعتمادات المفتوحة فعلاً أو السحوبات المستندية أو المبالغ المحولة إلى الخارج للإستيراد بأية طريقة من طرق التأدية على أن تتولى المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر إستيفاء هذا الرسم لحساب الصندوق.
ومن أجلل ذلك شرع هذا القانون.