عنوان التشريع: التعديل الثامن لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام مادة 14 من قانون تنظيم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979، أصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
يستحدث مركز بإسم (مركز تدريب أبناء الفلاحين) ويرتبط بالهيئة العامة للتثقيف والإرشاد الفلاحي الواردة في الفقرة (2) من مادة 12 من التعليمات.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ 1 – 9 – 1980.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي