التعديل الثامن لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979

      التعليقات على التعديل الثامن لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثامن لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام مادة 14 من قانون تنظيم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979، أصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
يستحدث مركز بإسم (مركز تدريب أبناء الفلاحين) ويرتبط بالهيئة العامة للتثقيف والإرشاد الفلاحي الواردة في الفقرة (2) من مادة 12 من التعليمات.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ 1 – 9 – 1980.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي