عنوان التشريع: تعليمات تفرغ القضاة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة (68) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وبعد الإطلاع على المادتين 52 و53 منه أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة 1
يشترط في القاضي الذي يمنح سنة التفرغ الشروط الآتية:
أ – أن يكون من ذوي الكفأة بتأييد من رئيس محكمة التمييز إن كان من قضائها أو بتأييد من رئيس محكمة الإستئناف ورئيس هيئة الإشراف العدلي إن كان من قضاة الصنف الأول أو الثاني ؟أو من رئيس الجهاز إن كان القاضي منتدبًا إلى أحد أجهزة وزارة العدل.
ب – أن يكون قد نشر بحثًا قانونيًا قيمًا في الأقل قبل طلبه التفرغ أو كانت له قرارات ذات قيمة علمية قيمة.
جـ – أن لا يكون قد تجاوز الخامسة والخمسين من العمر.
د – أن يقدم إلى مجلس العدل خطة البحث أو الدراسة للموافقة عليها وللمجلس تعديلها أو إعادتها إلى القاضي لإكمال ما شابها من نقص.
مادة 2
لمجلس العدل أن يرفض طلب التفرغ إن كان غير مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في المادتين 52 و53 من قانون التنظيم القضائي أو للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
مادة 3
يوقع القاضي المتفرغ قبل إنفكاكه من وظيفته التعهد الذي يقرره وزير العدل وفق المادة (53) من قانون التنظيم القضائي.
مادة 4
على القاضي بعد إنهاء التفرغ أن يقوم بإلقاء محاضرة عن بحثه أو دراسته في المكان الذي يعينه وزير العدل.
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العدل