عنوان التشريع: نظام اللياقة الصحية للخدمة في قوى الامن الداخلي رقم (31) لسنة 1980
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ومادة 4 والتسعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
يراد باللياقة الصحية في هذا النظام القابلية البدنية والسلامة الصحية والنفسية التي يجب توافرها في الشخص ليكون لائقًا للخدمة في قوى الأمن الداخلي بصفة ضابط أو منتسب.
مادة 2
تسري أحكام هذا النظام على:
أولاً – الطالب المتقدم للدراسة أو التدريب أو لكليهما في الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس التابعة لقوى الأمن الداخلي.
ثانيًا – الطالب المتقدم للدراسة على نفقة وزارة الداخلية في الكليات والمعاهد المدنية داخل القطر أو خارجه، على أن يكون تعيينه بصفة ضابط أو منتسب بعد التخرج.
ثالثًا – كل من يتقدم للتطوع في قوى الأمن الداخلي.
رابعًا – رجل الشرطة المستمر في الخدمة قبل نفاذ هذا النظام عدا الحالات التي تستثنى في هذا النظام.
خامسًا – المرأة المشمولة بالبنود (أولاً – ثانيًا – ثالثًا – رابعًا) من هذه المادة.
مادة 3
يصنف رجل الشرطة لأغراض اللياقة الصحية إلى ثلاث درجات
أولاً – الدرجة الأولى – وتشمل:
أ – رجل الشرطة المستمر في الخدمة في الصنوف التي تتطلب جهدًا خاصًا وقابلية بدنية خاصة وتشمل المغاوير والغطاسين وأي صنف آخر يتطلب هذه الصفات.
ب – رجل الشرطة المستمر في الخدمة في الصنوف الأخرى في قوى الأمن الداخلي.
ثانيًا – الدرجة الثانية وتشمل:
أ – رجل الشرطة الفني الذي يمارس فعلاً حرفة أو مهنة أو إختصاصًا في قوى الأمن الداخلي.
ب – رجل الشرطة في الصنوف الأخرى لا تتطلب جهدًا جسمانيًا أو تقسيمًا عاليًا كالأعمال الإدارية والكتابية وما شابهها.
جـ – رجل الشرطة المستمر في الخدمة والذي تقرر اللجنة الطبية العسكرية الخاصة لسبب ما أثناء خدمته عدم لياقته لحمل السلاح مع تمكنه من القيام بأعمال أخرى لا تتطلب ذلك.
ثالثًا – الدرجة الثالثة – وتشمل:
رجل الشرطة الذي لا يصلح للإستمرار في الخدمة في قوى الأمن الداخلي.
مادة 4
يجري تصنيف رجل الشرطة في ضوء ما ورد بالمادة (3) من هذا النظام من قبل اللجان المختصة التي تشكل لهذا الغرض.
مادة 5
تراعي اللجان المختصة المشار إليها في المادة (4) الأمور الواردة في الملحق الخاص بهذا النظام.
مادة 6
يصنف رجل الشرطة المصاب بأحد الأمراض الحادة والإصابات الحديثة بعد العلاج إلى إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية الخاصة.
مادة 7
يصنف رجل الشرطة الذي يصاب بمرض لم يرد ذكره في هذا النظام إلى إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة (3) منه وحسب الدراية الفنية بقرار من اللجنة الطبية العسكرية الخاصة.
مادة 8
يصنف رجل الشرطة الذي يصاب بأكثر من مرض أو عاهة تؤثر مجتمعة على قابليته في الخدمة إلى الدرجة المناسبة بقرار من اللجنة الطبية العسكرية الخاصة.
مادة 9
لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 10
تلغى مادة 4 من نظام الجدارة البدنية رقم (15) لسنة 1963.
مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر محرم لسنة 1401 هـ المصادف لليوم الأول من شهر كانون الأول لسنة 1980 م.
صدام حسين
رئيس الجمهورية