عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس لنظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم 38 لسنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ومادة 5 من قانون المؤسسات الإجتماعية رقم 42 لسنة 1958.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
تلغى عبارة (الثامنة عشرة) الواردة في الفقرة (2) من مادة 10 من نظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم 38 لسنة 1972.
وتحل محلها عبارة (الخامسة والعشرين).
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة 1401 هـ المصادف لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 1980 م.
صدام حسين
رئيس الجمهورية