عنوان التشريع: نظام المعهد العالي للاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد رقم (29) لسنة 1980
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور الموقت، والمادة (الرابعة) من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964.
صدر النظام الآتي: –
الباب الأول
التأسيس والأهداف
مادة 1
ينشأ بموجب هذا النظام المعهد العالي الإتصالات السلكية واللاسلكية والبريد، يكون مقره في بغداد، ويرتبط بالمؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف، ويجوز عند الضرورة فتح فرع له أو أكثر في أية محافظة من محافظات القطر، بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، على أن يقترن بمصادقة وزير النقل والمواصلات، وذلك لغرض تهيئة الكوادر الفنية المتخصصة علميًا وعمليًا من مختلف المستويات لتأمين خدمات سلكية ولاسلكية وبريدية، وتنفيذ المشاريع وصيانة أجهزة الإتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة البريدية، والمساهمة في تحقيق أهداف خطط التنمية القومية.
الباب الثاني
المعهد والدورات
الفصل الأول
المعهد
مادة 2
أولاً – تفتتح الدراسة في المعهد العالي للإتصالات السلكية واللاسلكية والبريد، بقرار من مجلس مدرسيه ومصادقة رئيس المؤسسة، ويعلن عن ذلك وسائل الإعلام المحلية.
ثانيًا – مدة الدراسة في المعهد (سنتان تقويميتان)، يقبل فيه خريجو الدراسة الإعدادية (الفرع العلمي) في الإختصاصات السلكية واللاسلكية، و(الفرع الأدبي والتجاري وإعدادية البريد الفنية) في الإختصاصات البريدية، وفق شروط هذا النظاموالتعليمات التي يصدرها مجلس مدرسي المعهد ومصادقة رئيس المؤسسة.
ثالثًا – يمنح خريج المعهد شهادة (دبلوم فني) في الإختصاصات المبينة في الفقرة السابقة معادلة لثلاث سنوات دراسية، بعد الدراسة الإعدادية، تؤهله للتعيين في الوظائف الفنية في مجال إختصاصه وتحديد راتبه حسب أحكام القوانين وقواعد الخدمة النافذة في المؤسسة.
رابعًا – يشترط في من يتقدم للقبول في المعهد، ما يأتي: –
أ – أن لا يتجاوز عمره (22) سنة، لمن لم ينه الخدمة العسكرية، و(25) سنة لمن أنهى الخدمة المذكورة، أو أعفى منها.
ب – أن يجتاز إختبارًا للقبول أمام لجنة، تؤلف بقرار من رئيس المؤسسة.
جـ – أن يقدم الوثائق التالية: –
1 – إستمارة طلب الإنتماء، مرفقة بوثيقة إكمال الدراسة الإعدادية مصدقة حسب الأصول.
2 – هوية الأحوال المدنية.
3 – شهادة الجنسية العراقية.
4 – شهادة الفحص الطبي، تثبت سلامته من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجبات الوظيفو.
5 – دفتر الخدمة العسكرية.
6 – تعهد بالإستمرار بالدراسة وعدم تركها، إلا لأسباب صحية أو مشروعة، والخدمة في دوائر المؤسسة، وإعادة ما صرف عليه، في حالة إخلاله بأحكام التعهد.
خامسًا – أ – يستثنى منتسبو المؤسسة المتقدمون للقبول في المعهد، من الشروط المنصوص عليها في البند (رابعًا) أعلاه من هذه المادة، عدا ما ورد في (ب) و(جـ – 1) منه.
ب – تعتبر المدة التي قضاها منتسب المؤسسة في المعهد، مدة تأخير في الترفيع، في حالة فشله في الدراسة أو تركه لها، لأسباب غير مشروعة أو إنهاء علاقته بالمعهد.
سادسًا – يجوز قبول عدد من أبناء الأقطار العربية والبلدان الأخرى، بترشيح المؤسسة وموافقة الوزير، شرط توفر الشهادات الدراسية المطلوبة أو ما يعادلها.
مادة 3
يتولى المعهد أيضًا، تنظيم ما يلي: –
أ – دراسات وحلقات بحث في حقول الإتصالات السلكية واللاسلكية والبريد، أو أية أبحاث فنية لها علاقة بذلك.
ب – ندوات علمية ومعارض للأجهزة المختبرية وأجهزة وسائل الإيضاح التعليمية في حقول الإتصالات السلكية واللاسلكية والبريد.
الفصل الثاني
الدورات
مادة 4
أولاً – تفتح دورات تدريبية وتأهيلية كما يلي، وفق إحتياجات المؤسسة والجهات الأخرى في ضوء الخطط المعدة لهذا الغرض: –
أ – دورات تدريبية لرفع الكفاءة في مجال الوظيفة، ودورات تأهيلية لإكتساب مهارات أساسية جديدة، لا تقل مدة كل منها عن (ستة أشهر) متصلة في إختصاصات الإتصالات السلكية واللاسلكية والإختصاصات البريدية، ويمنح الخريج وثيقة تثبت إجتيازه الدورة بنجاح.
ب – دورات خاصة تدريبية وتأهيلية، مدة كل منها لا تقل عن (أسبوع واحد* في الإختصاصات السلكية واللاسلكية والإختصاصات البريدية، ويمنح الخريج وثيقة تثبت إجتيازه الدورة بنجاح.
الباب الثالث
تشكيلات المعهد والإختصاصات
المحتوى 2
الفصل الأول
الأقسام
مادة 5
يتكون المعهد من: –
أولاً – الأقسام الفنية – وتشمل: –
أ – قسم الإتصالات العامة.
ب – قسم التراسل.
جـ – قسم البرق والتلكس.
د – قسم البدالات والأجهزة الهاتفية.
هـ – قسم القدرة والتكييف.
و – قسم الشبكات الهاتفية.
ز – قسم الحركة والتعريفة الهاتفية.
ح – قسم البريد.
ثانيًا – قسم الشؤون الإدارية – ويتكون من: –
أ – شعبة الأفراد.
ب – الشعبة القانونية.
جـ – شعبة المحاسبة المالية.
د – شعبة الخدمات الإدارية.
ثالثًا – قسم التخطيط ومتابعة التدريب – ويتكون من: –
أ – شعبة الأمور الفنية.
ب – شعبة التسجيل.
جـ – شعبة الإحصاء.
د – شعبة التخطيط.
هـ – شعبة وسائل الإيضاح.
و – شعبة المكتبة.
ز – شعبة الطباعة والتصوير.
رابعًا – لمجلس إدارة المؤسسة إستحداث أقسام أو شعب جديدة عند الإقتضاء، بناءً على توصية من مجلس مدرسي المعهد.
الفصل الثاني
مجلس مدرسي المعهد
مادة 6
أولاً – يتألف مجلس مدرسي المعهد، برئاسة مدير المعهد وعضوية معاونيه ورؤساء الأقسام الفنية ورئيس قسم التخطيط ومتابعة التدريب وممثل عن النقابة العامة لعمال البريد والمطابع والإعلام وممثل عن الإتحاد الوطني لطلبة العراق في المعهد.
ثانيًا – يجتمع مجلس مدرسي المعهد مرة واحدة في الشهر على الأقل، ويتخذ قراراته بالأكثرية، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه المدير، ويعتبر النصاب حاصلاً في حالة حضور نصف الأعضاء، على أن يكون المدير أو من يقوم مقامه من ضمنهم.
ثالثًا – ينتخب مجلس مدرسي المعهد أحد أعضائه مقررًا له، يقوم بتنظيم محاضر الجلسات، وتبليغ مقرراته إلى الجهات المعينة.
مادة 7
يقوم مجلس مجرسي المعهد، بما يأتي: –
أولاً – الإشراف ومراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام، وبالتعليمات ذات العلاقة.
ثانيًا – إقرار خطة التدريس والبحث العلمي والخدمات التي يقدمها المعهد، في ضوء إقتراحات الأقسام.
ثالثًا – إصدار التعليمات الخاصة بالإمتحانات والغيابات وما يتعلق بسير التدريس والتدريب.
رابعًا – الإشراف على سير عملية التطبيق الميداني للطلبة، وفق الأنظمة والتعليمات المرعية.
خامسًا – فرض العقوبات الإنضباطية على الطلبة، فيما يخرج عن صلاحيات المدير.
سادسًا – النظر في نتائج الإمتحانات والإختبارات الفصلية والنهائية، وإقرارها قبل إعلانها.
سابعًا – تشكيل اللجان التي تشرف على الإمتحانات النهائية.
ثامنًا – إقرار المناهج الدراسية ومفرداتها.
تاسعًا – إعداد الملاك السنوي للمعهد، في ضوء ما يقدمه المدير ورؤساء الأقسام.
عاشرًا – التوصية بإستخدام الخبراء العرب والأجانب، بناءً على إقتراح الأقسام.
حادي عشر – التوصية بمنح الزمالات والإيفادات والإجازات الدراسية لمنتسبي المعهد، بناءً على إقتراح القسم المختص.
ثاني عشر – البت في الأمور التي يحيلها المدير إليه.
ثالث عشر – المصادقة على محاضر إجتماعات الأقسام.
رابع عشر – وضع الشروط الخاصة للقبول في المعهد، على أن تقترن بموافقة رئيس المؤسسة.
خامس عشر – إصدار التعليمات اللازمة، فيما يتعلق بنشاطات المعهد.
سادس عشر – تخويل أي من صلاحياته، لمدير المعهد عند الضرورة.
الفصل الثالث
مدير المعهد
مادة 8
أولاً – يرتبط مدير المعهد برئيس المؤسسة، ويكون مسؤولاً عن إدارة المعهد، يساعده في ذلك معاونان أو أكثر حسب الحاجة.
ثانيًا – يعين المدير، بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.
ثالثًا – يشترط في المدير أن يكون حاصلاً في الأقل على شهادة (ماجستير في الهندسة الكهربائية) ولديه ممارسة لا تقل عن (خمس سنوات) في مجال إختصاصه.
رابعًا – يشترط في معاون المدير أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية، ولديه ممارسة لا تقل عن (ثلاث سنوات) في مجال إختصاصه.
خامسًا – يقوم أحد المعاونين بأعمال المدير وكالة في حالة غيابه بترشيح من المدير.
المحتوى 3
مادة 9
لمدير المعهد الصلاحيات الآتية: –
أولاً – تولي شؤون المعهد الإدارية والمالية والفنية حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية.
ثانيًا – رئاسة مجلس المدرسين ودعوته إلى الإجتماعات الإعتيادية والإستثنائية.
ثالثًا – إقتراح تعيين معاونيه.
رابعًا – تشكيل لجان من بين منتسبي المعهد فيما يتعلق بشؤون المعهد الداخلية.
خامسًا – حضور إجتماعات الأقسام كلما دعت الحاجة إلى ذلك دون المشاركة في التصويت.
سادسًا – إختيار رؤوساء الأقسام في المعهد.
سابعًا – تشغيل الموظفين أو العمال في المعهد ساعات إضافية عند الضرورة ومنحهم المخصصات التي يستحقونها وفق القوانين والأنظمة المرعية.
ثامنًا – تسليف طلبة المعهد الجدد مبلغ لا يتجاوز ثلاثين دينارًا يستقطع بستة أقساط متساوية.
تاسعًا – صرف المبالغ وفق ما يأتي: –
أ – ما تتطلبه زيادة الوفود والخبراء وغيرهم والندوات الرسمية والحلقات العلمية والبحوث والمعارض التي تعقدها الوزارة أو المؤسسة في المعهد بما لا يتجاوز خمسمائة دينار لكل مرة.
ب – ما تستلزمه الحفلات التعارفية والترفيهية والسفرات للطلبة والمتدربين بما لا يتجاوز خمسمائة دينار لكل عام.
جـ – تقديم جوائز وهدايا عينية للطلبة المتفوقين والمجدين بما لا يتجاوز ثلاثمائة دينار لكل مرة.
د – شراء المواد والقرطاسية والكتب على إختلاف أنواعها لتغطية إحتياجات المعهد والطلبة بما لا يتجاوز مائتي دينار لكل مرة.
هـ – صيانة وتصليح الأثاث والعدد بما لا يتجاوز مائة دينار لكل مرة.
و – التعاقد على إلتزام المطعم وتنظيف أقسام بناية المعهد.
عاشرًا – أية صلاحيات مالية أو إدارية يخولها له رئيس المؤسسة.
الفصل الرابع
الأقسام
مادة 10
أولاً – يمارس القسم ما يأتي وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات: –
أ – مناقشة المناهج الدراسية ومفرداتها والكتب الدراسية وإقتراح تعديلها أو تبديلها.
ب – إقتراح حاجة القسم من أعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية والعاملين.
جـ – إقتراح الشروط الخاصة للقبول في القسم بالنسبة للدورات.
د – إقرار الدرجات النهائية لطلبة القسم قبل إحالتها إلى مجلس المدرسين مع التوصيت للبت فيها.
هـ – التوصية بإقامة الدورات التأهيلية والتدريبية.
ثانيًا – للقسم أن يخول بعض صلاحياته إلى رئيسه بموافقة مدير المعهد.
الفصل الخامس
رؤساء الأقسام
مادة 11
أولاً – يشترط برئيس القسم أن يكون حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية وله ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاصه أو حاصلاً على شهادة الدبلوم الفني وله ممارسة في مجال إختصاصه لا تقل عن خمس سنوات.
ثانيًا – لا يجوز الجمع بين رئاسة القسم أصالة وأي منصب إداري أو فني آخر في المعهد أو المؤسسة.
مادة 12
لرئيس القسم الإختصاصات والصلاحيات التالية: –
أولاً – ترؤس إجتماعات القسم.
ثانيًا – تنفيذ واجباته ومسؤولياته الإدارية والعلمية وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات ويكون مسؤولاً أمام مدير المعهد عن ذلك.
ثالثًا – الإشراف على سير التدريس والتدريب وقيام أعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية وباقي المنتسبين بواجباتهم في القسم.
رابعًا – تنسيب أعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية التابعين للقسم لتدريس أو لتدريب المواضيع كل حسب إختصاصه.
خامسًا – تقديم تقرير إلى المدير في نهاية كل سنة دراسية عن سير أعمال القسم، متضمنًا ملاحظاته وإقتراحاته.
سادسًا – ترشيح وكيل عنه من بين أعضاء القسم عند غيابه.
الفصل السادس
الهيئتان التدريسية والتدريبية
مادة 13
أولاً – يشترط في عضو الهيئة التدريسية في المعهد وهو المدرس الذي يقوم بالتدريس النظري أو العملي أو كليهما، أن يكون حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه.
ثانيًا – يشترط في عضو الهيئة التدريبية في المعهد، وهو المدرب الذي يقوم بالتدريب العملي في الحقول التدريبية والمختبرات، أن يكون حاصلاً في الأقل على شهادة دبلوم فني في مجال إختصاصه.
مادة 14
للمؤسسة تغيير أعضاء الهيئة التدريسية دوريًا بغية ممارستهم العمل الفعلي في مشاريع المؤسسة، لأجل ضمان زيادة الكفاءات العلمية والفعلية.
مادة 15
تحتسب الساعات النظرية والعملية والميدانية وفقًا للمعايير الآتية: –
أولاً – لا يزيد الحد الأعلى للمواضيع التي يقوم بتدريسها عضو الهيئة التدريسية أو التدريبية عن ثلاثة في إختصاصه أو في إختصاص مقارب.
ثانيًا – تعتبر الساعات النظرية كالساعات العملية والميدانية لغرض إحتساب نصاب الحصص.
ثالثًا – يكون نصاب الحصص أسبوعيًا كالآتي: –
أ – معاون المدير أو رئيس القسم 6 حصص.
ب – عضو الهيئة التدريسية أو التدريبية 16 حصة.
المحتوى 4
رابعًا – في حالة عدم تغطية النصاب المبين في البند السابق من هذه المادة يكلف رئيس القسم أو عضو الهيئة التدريسية أو التدريبية بتغطيتها في قسم آخر.
خامسًا – لا يجوز للمدير ومعاونيه ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية إلقاء محاضرات إضافية تزيد على (12) حصة أسبوعيًا إلا في حالات الضرورة القصوى وعند عدم توفر الكادر الضروري.
سادسًا – تحتسب أجور الحصص الإضافية وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية.
سابعًا – لا يجوز الجمع بين أجور ساعات الأعمال الإضافية وأجور الخصص الإضافية.
مادة 16
أولاً – يمنح المدير وكل من معاونيه وأعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية مخصصات تدريسية وتدريبية مقدارها (40) أربعون دينارًا شهريًا إضافة إلى ما يستحقونه من مخصصات بموجب القوانين والأنظمة المرعية.
ولمجلس إدارة المؤسسة زيادة المخصصات التدريبية بما لا يتجاوز الضعف إن وجد ما يستدعي ذلك.
ثانيًا – تسري أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالترجمة والتأليف على المدير ومعاونيه وأعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية.
ثالثًا – يشمل أعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية بالزمالات والبعثات والإجازات الدراسية، حسب إحتياجات المعهد.
الباب الرابع
الفصل الأول
الإمتحانات
مادة 17
أولاً – تكون درجة النجاح الصغرى لجميع الدروس (50%).
ثانيًا – تقيم الدرجات الإمتحانية وتقارير التطبيق الميداني لكل موضوع وفقًا للمعايير التالية: –
صفر – 39 ضعيف جدًا
40 – 49 ضعيف
50 – 64 مقبول
65 – 79 جيد
80 – 89 جيد جدًا
90 – 100 ممتاز
ثالثًا – لمجلس مدرسي المعهد صلاحيات إضافة (10) درجات إلى الدرجة النهائية في موضوع واحد أو تقسيمها على موضوعين في كلا الدورين أو إضافتها إلى درجة الموضوع المحمل لمرة واحدة.
رابعًا – تدخل درجات الإمتحانات والإختبارات الصفية والإمتحانات النهائية في حساب الدرجات الفصلية النهائية لكل درس وفق تعليمات يصدرها مجلس المدرسين.
مادة 18
أولاً – ينتقل طالب المعهد إلى الفصل الثاني من السنة التقويمية الواحدة إذا نجح في جميع الدروس أو رسب في درس واحد فقط ويعتبر محملاً به.
ثانيًا – على الطالب أن ينجح في الدرس المحمل به قبل بداية الإمتحانات للفصل الذي إنتقل إليه.
ثالثًا – يحق للطالب إعادة الإمتحان في الدور الثاني للفصل مهما كان عدد الدروس التي رسب فيها في إمتحان الدور الأول للفصل ذاته.
رابعًا – يعتبر الطالب مكملاً إذا لم يحصل على درجة النجاح الصغرى في التطبيق الميداني وعليه أن يعيده خلال فترة يقررها مجلس المدرسين.
خامسًا – يعتبر الطالب راسبًا في الأحوال الآتية: –
أ – إذا رسب في أكثر من درس في إمتحان الدور الثاني لنهاية الفصل.
ب – إذا رسب في درس أو أكثر في إمتحان الدور الثاني لنهاية السنة.
جـ – إذا كان محملاً بدرس ورسب أو تخلف عن إداء الإمتحان فيه.
د – إذا لم يحصل على درجة النجاح الصغرى في التطبيق الميداني بعد إعادته ولمرة واحدة.
سادسًا – يجوز للطالب الذي رسب في أي فصل من فصول السنتين الأولى والثانية أن يعيد السنة على نفقته الخاصة ولمرة واحدة على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس المدرسين.
سابعًا – تكون المدة القصوى لإنهاء الدراسة ثلاث سنوات تقويمية ولا يسمح بعدها للطالب أن يستمر على الدراسة في المعهد.
مادة 19
أولاً – تعتبر درجة السلوك لكل طالب (100) مائة درجة لكل سنة تقويمية واحدة ويعتبر الطالب راسبًا إذا خصم من سلوكه إحدى وخمسون درجة فأكثر بسبب معاقبته.
ثانيًا – كل طالب غش أو حاول الغش أو ساعد غيره على ذلك في أي درس من الدروس، في أي إمتحان يجري خلال الفصل أو السنة يعطى صفرًا في ذلك الإمتحان. وإذا حصل ما ذكر آنفًا في إمتحان الدور الأول أو الثاني فيعتبر راسبًا في جميع الدروس.
مادة 20
أولاً – يعتبر المتدرب، وهو الشخص المقبول في إحدى الدورات المبينة في مادة 4 من هذا النظام، مكملاً إذا رسب في درسين فأقل ويحق له إعادة إمتحانه وفق تعليمات يصدرها مجلس مدرسي المعهد.
ثانيًا – يعتبر المتدرب فاشلاً في الدورة في الأحوال الآتية: –
أ – إذا رسب في أكثر من درسين في إمتحان الدور الأول.
ب – إذا رسب في إمتحان الدور الثاني.
جـ – إذا لم يحصل على درجة النجاح الصغرى في التدريب الميداني.
المحتوى 5
الفصل الثاني
الأمور الإنضباطية
مادة 21
أولاً – تفرض على طالب المعهد العقوبات التالية: –
أ – لفت النظر – وتخصم فيه (5) درجات من درجات سلوكه.
ب – الإنذار – وتخصم فيه (10) درجات من درجات سلوكه.
جـ – التوبيخ – وتخصم فيه (15) درجة من درجات سلوكه.
د – الفصل – ويكون إما بحرمان الطالب من الدراسة مدة لا تتجاوز خمسة أيام وتخصم منه خمس درجات من درجات السلوك عن كل يوم، أو بإنهاء علاقته بالمعهد بصورة نهائية.
ثانيًا – أ – لمدير المعهد أن يفرض العقوبات الواردة في البند (أولاً) من هذه المادة عدا عقوبة الفصل.
ب – لمجلس مدرسي المعهد فرض عقوبة الفصل الواردة في الفقرة (د) من البند (أولاً) من هذه المادة.
جـ – للطالب أن يعترض لدى رئيس المؤسسة على فرض عقوبة الفصل بإنهاء العلاقة بالمعهد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه تحريريًا بقرار الفصل.
د – ينظر رئيس المؤسسة بإعتراض الطالب المفصول ويصدر قراره بالمصادقة على الفصل أو إبداله بعقوبة أخرى خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسجيل الإعتراض لدى المؤسسة ويكون قراره نهائيًا.
مادة 22
تفرض عقوبات لفت النظر والإنذار والتوبيخ عن المخالفات الإعتيادية والإهمال في إداء الواجب وفق تعليمات يصدرها مجلس المدرسين، إما الفصل فيفرض على الطالب في أحد الأحوال الآتية: –
أولاً – القيام بأعمال تخل بسمعة المعهد.
ثانيًا – ممارسة أي نشاط أو عمل يلحق ضررًا بسير الدراسة في المعهد.
ثالثًا – الأضرار عمدًا بممتلكات المعهد.
رابعًا – حمل سلاح داخل المعهد.
خامسًا – التجاوز على إدارة المعهد أو أحد أعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية.
سادسًا – الحكم عليه نهائيًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
سابعًا – بلوغ مجموع ما يخصم من درجات سلوكه (51) درجة فأكثر خلال السنة أو أي جزء منها.
مادة 23
أولاً – يفصل الطالب إذا تجاوزت غياباته الحد الذي يقرره مجلس المدرسين بتعليمات يصدرها بهذا الشأن.
ثانيًا – إذا تغيب الطالب خلال اليوم الدراسي حصتين بدون عذر مشروع فيعتبر متغيبًا في ذلك اليوم.
ثالثًا – تقطع المخصصات المقررة للطالب المتغيب بدون عذر مشروع عن مدة غياباته، وتحتسب لهذا الغرض كل أربع حصص بمثابة يوم كامل.
الفصل الثالث
الحوافز والمزايا
مادة 24
أولاً – يمنح الخريجون الأوائل من طلبة المعهد الحاصلون على درجة (85%) فما فوق قدمًا لمدة سنة واحدة للأول وستة أشهر للثاني وأربعة أشهر للثالث لأغراض الترفيع والعلاوة.
ثانيًا – يكون للعشرة الأوائل من الطلاب أولوية الإيفاد لغرض التدريب أو الدراسة خارج القطر، ويجوز تعيين بعضهم كمدربين فنيين في المعهد حسب الحاجة.
ثالثًا – يمنح المتخرج من منتسبي المؤسسة راتب الشهادة التي حصل عليها: أما إذا كان راتبه مساويًا لها أو يزيد عليها فيمنح قدمًا لمة سنة واحدة لغرض الترفيع والعلاوة.
رابعًا – يعتبر الطالب من منتسبي المؤسسة، خلال دراسته في المعهد، مستمرًا بالخدمة وخاضعًا للقوانين والأنظمة المرعية.
مادة 25
أولاً – يعتبر النجاح في الدورات الشرط الأساس للترقية في مراتب العمل والتدرج الوظيفي، وفق القوانين والأنظمة المرعية.
ثانيًا – يمنح المتفوق الأول من المتدربين من منتسبي المؤسسة في كل دورة، مكافأة مادية ومعنوية يقررها مجلس إدارة المؤسسة.
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة 26
أولاً – يتمتع طلبة المعهد والمدير ومعاونوه وأعضاء الهيئتين التدرسية والتدريبية بعطلتين دراسيتين خلال السنة عطلة ربيعية لمدة أسبوع واحد، وعطلة صيفية لمدة ثلاثة أسابيع.
ثانيًا – يمنح المدير وكل من معاونيه وأعضاء الهيئتين التدرسية والتدريبية الذي يتمتع بالعطلة الصيفية المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ما تبقى من إستحقاقه من الإجازات الإعتيادية بموجب قواعد الخدمة في المؤسسة.
ثالثًا – للمدير تكليف من يرى تكليفهم من أعضاء الهيئتين التدرسية والتدريبية بأعمال المعهد خلال العطلتين الربيعية والصيفية على أن يتم تعويضهم بمثل الأيام التي عملوا فيها كإجازات إعتيادية.
مادة 27
يمنع الطالب من الدوام في المعهد إذا تأيدت إصابته بمرض ممد إلى حين شفائه مع مراعاة أحكام هذا النظام والتعليمات التي يصدرها مجلس المدرسين.
المحتوى 6
مادة 28
يمنح الطالب من غير منتسبي المؤسسة عند إلتحاقه بالمعهد مخصصات شهرية مقطوعة تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.
مادة 29
تؤمن المؤسسة قسمًا داخليًا لإسكان الطلبة وتنظم شروط القبول فيه ومقدار الإستقطاعات التي تستوفى من الطلبة والأمور الأخرى بتعليمات يصدرها مجلس إدارة المؤسسة.
مادة 30
تستحصل المؤسسة تكاليف تدريب منتسبي الدوائر والجهات الأخرى وفق التعليمات التي يصدرها مجلس إدارتها.
مادة 31
يلغى نظام إعدادية البريد الفنية وقسم 51 لسنة 1971 إعتبارًا من تاريخ تخرج آخر وجبة من طلبتها.
مادة 32
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر محرم لسنة 1401 هـ المصادف لليوم السادس من شهر كانون الثاني لسنة 1980 م.
صدام حسين
رئيس الجمهورية