عنوان التشريع: السماح بتشغيل العمال في القطاع الصناعي الخاص ساعات عمل اضافي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1774
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 12 – 1980 ما يلي: –
1 – يسمح بتشغيل العمال في القطاع الصناعي الخاص ساعات إضافية بقدر ما تستدعيه الضرورة وظروف العمل الراهنة إستثناء من أحكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل. على أن تصرف لهم الأجور المقررة قانونًا لساعات العمل الإضافية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى إشعارٍ آخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة