تمتع اللاجئون السياسيون العرب المقيمون في العراق بامتيازات قانون اللاجئين

      التعليقات على تمتع اللاجئون السياسيون العرب المقيمون في العراق بامتيازات قانون اللاجئين مغلقة

عنوان التشريع: تمتع اللاجئون السياسيون العرب المقيمون في العراق بامتيازات قانون اللاجئين
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1771
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 12 – 1980 ما يلي: –
1 – يتمتع اللاجئون السياسيون العرب المقيمون في العراق بجميع الإمتيازات التي كانوا يتمتعون بها طبقًا لأحكام قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971 قبل تعديله بموجب القانون رقم (142) لسنة 1980.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون رقم (142) لسنة 1980

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة