تمليك من استشهد من القوات المسلحة الدار والشقة للزوجة والاولاد ووالديه

      التعليقات على تمليك من استشهد من القوات المسلحة الدار والشقة للزوجة والاولاد ووالديه مغلقة

عنوان التشريع: تمليك من استشهد من القوات المسلحة الدار والشقة للزوجة والاولاد ووالديه
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1750
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-29 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1980 ما يلي: –
1 – تملك وبدون بدل دار أو شقة سكنية لزوجة وأولاد من أستشهد من منتسبي القوات المسلحة أو والدي الشهيد الأعزب في المحافظة التي يقع إختيارهم عليها شرط عدم إمتلاك الشهيد دارًا أو شقة سكنية أو حصوله على المنحة المقررة بموجب القانون رقم (43) لسنة 1979 المعدل (قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش).
2 – تملك الدار أو الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل إستشهاده بإسم زوجته وأولاده ويطغا عنها القرض العقاري إن وجد.
3 – تفقد زوجة الشهيد حصتها المقررة بالبندين أولاً وثانيًا عند زواجها وتؤول إلى الأولاد بنسبة حصصهم.
4 – لوالدي الشهيد أو القاصرين الذين يعيلهم الشهيد قانونًا طلب تخصيص دار أو شقة للسكن وبدون بدل إيجار طيلة حياة الأبوين وعند بلوغ القاصرين سن الثالثة والعشرين من العمر، عدا العاجز عن العمل بسبب العاهة المستديمة أو المرض الذي يمنعه من كسب الرزق أو مواصلة الدراسة ويعود العقار إلى الدولة بعد زوال السبب.
5 – يعفى المستفيد من هذا القرار من الرسوم والضرائب المترتبة على تسجيل الوحدة السكنية بإسمه.
6 – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
7 – يتولى وزراء المالية والدفاع والإسكان والتعمير والحكم المحلي تنفيذ أحكام هذا القرار.
8 – ينفذ هذا القرار إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على كل من أستشهد إعتبارًا من يوم 4/9/1980.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة