شمول منتسبي دوائر الدولة والمواطنين المساهمين مع القوات المسلحة ضد الفرس بأحكام قانون المادة 9 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري

      التعليقات على شمول منتسبي دوائر الدولة والمواطنين المساهمين مع القوات المسلحة ضد الفرس بأحكام قانون المادة 9 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري مغلقة

عنوان التشريع: شمول منتسبي دوائر الدولة والمواطنين المساهمين مع القوات المسلحة ضد الفرس بأحكام قانون المادة 9 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1748
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-29 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1980 ما يلي: –
1 – شمول منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والمواطنين المساهمين مع القوات المسلحة ضد العدو الفارسي بأحكام المادة (التسعين) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 975 المعدل.
2 – يحدد الراتب للمواطنين الذي يصرف لأغراض هذا القرار كما يلي:
أ – إذا كان يحمل شهادة دراسية فيحدد راتبه على أساسها.
ب – إذا كان لا يحمل شهادة دراسية فيعتبر بحكم من يحمل شهادة الدراسة الإبتدائية.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية إعتبارًا من 4/9/1980.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة