عنوان التشريع: الغاء معاملين تمليك وبيع قطعة ارض في المدحتية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1742
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-29 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1980 ما يلي: –
1 – تلغى معاملتا تمليك وبيع القطعة رقم (6/47) مقاطعة 4 الدبال ومشيمش – المدحتية المسجلتان بعددي “53 نيسان 1979 مجلد (25) و16 آب 1979 مجلد (25).
2 – تقوم بلدية المدحتية بإعادة بدل البيع إلى الجمعية التعاونية للإسكان في الهاشمية، وتسترجع بدل التمليك من مالكي القطعة المذكورة في الفقرة “1” من هذا القرار.
3 – يخضع إفراز القطعة رقم (9/47) مقاطعة 4 الدبال ومشيمش، وكذلك التصرف في القطع المفرزة لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (849) لسنة 1979.
4 – تملك القطع المشيدة عليها دور الجيش الشعبي وبناية الثانوية إلى الجهات المختصة مجانًا.
5 – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.
6 – ينفذ هذا القرار إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة