عنوان التشريع: استثناء مدرسة ام المعونة في الموصل من احكام قرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1735
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-29 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1980 ما يلي: –
1 – تستثنى مدرسة أم المعونة في الموصل من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (284) في 6/3/1975، ويعاد تسجيلها بإسم مالكها السابق، بالنظر لتداخلها مع كنيسة أم المعونة لطائفة الكلدان وتعذر فصلها.
2 – يلغى البند (4) من الفقرة (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (583) في 24/4/1980.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة