قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرتان (جـ) و(د) من المادة (362) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ويحل محلها ما يأتي:
جـ – إذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الأوراق مع القرار إلى وزارة العدل.
د – لوزير العدل بموافقة وزير الخارجية تسليم الشخص المطلوب أو عدم تسليمه، وله عند الموافقة على التسليم أن يشترط عدم محاكمة الشخص المطلوب عن غير الجريمة التي سلم من أجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائيًا.

مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة