قانون التعديل الخامس لقانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-12-01 00:00:00

مادة 1

يحذف البند (2) من الفقرة (أ) من مادة 5 من قانون بيع وإيجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 المعدل ويحل محله ما يأتي: –
2 – موظفو الإدارة والمال في المحافظة التي يقع العقار ضمن حدودها، وكذلك موظفو البلديات وأعضاء المجلس البلدي بالنسبة لعقارات البلديات.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر لما لموظف البلديات وأعضاء المجالس البلدية فيها من تأثير على عملية المزايدات التي تحصل، ولتلافي ذلك وحرصًا على مصلحة هذه البلديات من بيع عقاراتها بصورة طبيعية بعيدًا عن التأثير والإستغلال فقد شرع هذا القانون.