قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-29 00:00:00

مادة 1
تعدل الفقرة (6) من مادة 3 والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وتكون كما يلي:
6 – تستحق الموظفة إجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده أمدها إثنان وسبعون يومًا براتب تام على أن تتمتع بما لا يقل عن (21) واحد وعشرين يومًا منها قبل الوضع ويجوز تكرر هذه الإجازة كلما تكرر الحمل والوضع.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة