عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم (195) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 195
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-29 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى مادة 11 من قانون إقامة الأجانب رقم (118) لسنة 1978 وتكون الفقرة (4) لها:
4 – على الأجنبي تسليم وثيقة الإقامة الممنوحة له إلى ضابط الإقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الإقامة في مراكز المحافظات كل حسب إختصاصه تزويد الأجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لما كانت وثيقة الإقامة من الوثائق الرسمية التي يجب المحافظة عليها وإعادتها إلى الجهة التي أصدرتها عند مغادرة العراق، لذا أوجب القانون على الأجنبي تسليم هذه الوثيقة عند المغادرة. ولأجله فقد شرع هذا القانون.