قانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980

      التعليقات على قانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 194
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-24 00:00:00

الباب الأول
أهداف ونطاق عمل الديوان

مادة 1
تصدق تؤسس سلطة للرقابة المالية العليا تدعى (ديوان الرقابة المالية) تتبع مجلس قيادة الثورة وتنوب عنه في الرقابة على أعمال الجهات المبينة في (مادة 3) من هذا القانون، وذلك وفق الإختصاصات والصلاحيات التي تتناولها نصوصه.

مادة 2
يسعى الديوان إلى تحقيق الأهداف التالية: –
أولاً – تقييم الخطط المالية والإقتصادية والسياسات المرسومة لتحقيق الأهداف المركزية للدولة والإلتزام بها.
ثانيًا – التحقق من تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمور المالية والإقتصادية.
ثالثًا – إبداء الرأي بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة.
رابعًا – تقييم كفاءة الأداء للأعمال والمشاريع للتحقق من مدى فاعلية الإجراءات والإستخدام المثل للموارد الإقتصادية.
خامسًا – تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والإدارية والتنظيمية ذات العلاقة بالنشاط الإقتصادي والمالي.

مادة 3

تخضع الجهات التالية للرقابة المالية وسلطتها المؤلفة من مجلس الديوان ورئيسه، وكل موظف يخوله أحدهما سلطة الرقابة: –
أولاً – كل دائرة من دوائر الدولة أو القطاع الإشتراكي والقطاع المختلط، تتصرف بالأموال العامة جباية أو إنفاقًا أو تخطيطًا أو صيرفة أو تجارة أو إنتاج أعيان أو إنتاج خدمات.
ثانيًا – الشركات المسجلة في العراق التي تساهم الدولة أو القطاع الإشتراكي في رأسمالها أو إدارتها.
ثالًُا – النقابات والإتحادات والجمعيات والهيئات والمنظمات الجماهيرية، وأية جهة أخرى ذات نفع عام.
رابعًا – أية جهة أخرى تعهد إلى الديوان مهمة تولي أعمال الرقابة فيها أو فحص حساباتها، بقرار من مجلس قيادة الثورة، أو رئيس الجمهورية.
الباب الثاني
إختصاصات وصلاحيات الديوان

مادة 4
تشمل الرقابة المالية الإلتزامات والموجودات بكافة أنواعها والتحقق من سلامة إستخامها والمحافظة عليها، وفحص الوثائق والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية، والموازنات والحسابات الختامية، والقرارات والأوراق، وتحقيقًا لذلك فلسلطة الرقابة حق الإطلاع على الأوراق والمعاملات كافة، عادية كانت أو مكتومة، عدا ما لإستثنى منها في البند (ثانيًا) من المادة (الخامسة)، ولها في سبيل تحقيق أغراض الرقابة حق الحصول على كافة الإيضاحات والإجابات على الإستفسارات الصادؤة عنها.

مادة 5
أولاً – تستثنى من حكم البند (أولاً) من المادة (الثالثة) من هذا القانون، المحاكم فيما يتعلق بإختصاصاتها القضائية فقط.
ثانيًا – تستثنى من حكم المادة (الرابعة) من هذا القانون، المخابرات والأوراق المكتومة لرئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ودوائر وزارة الدفاع والأوراق المتعلقة بالقضايا التي يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بإعتبارها مكتومة لهذا الغرض، إذ يكون حق الإطلاع على تلك الأوراق والمخابرات مقصورًا على الرئيس ومن يتفق عليه من موظفي سلطة الرقابة بين رئيس الجمهورية وبين الرئيس في الحالتين (الأولى والثالثة) وبين الرئيس ووزير الدفاع في الحالة (الثانية).

مادة 6
للرئيس أن يقرر إجراء الرقابة السابقة على الصرف في أية دائرة أو أية جهة خاضعة للرقابة يرى أن المصلحة العامة تدعو إلى إجراء هذا النوع من الرقابة فيها، وحينئذٍ يجب أن تسبق عملية الصرف موافقة سلطة الرقابة عليها بكتاب رسمي أو بتأشير الموافقة على الأوراق الخاصة بالصرف التي يتقرر إخضاعها لهذا النوع من الرقابة.

مادة 7
للرئيس أن يقرر إجراء الرقابة للتأكد من إستعمال المنح والقروض والتسهيلات والإمتيازات التي تقدمها الدولة في الأغراض التي قدمت من أجلها.

مادة 8
أولاًُ – لسلطة الرقابة في سبيل تقييم كفاءة الإداء، إتباع الوسائل والأساليب التقنية المتطورة والمعايير العلمية والمهنية التي تراها مناسبة، ولسلطة الرقابة البحث في القوانين والنظم المالية والإدارية النافذة من حيث القواعد والأحكام التفصيلية، ومن حيث كفاءة الدائرة وموظفيها في التطبيق والتنفيذ.
ثانيًا – إذا وجدت سلطة الرقابة إن عدم كفاءة الإداء مرده نقص أو عدم كفاية، أو خلل في قانون أو نظام أو تعليمات أو منشور أو تعميم أو في أوجه التخطيط والتنفيذ، أو عدم كفاءة العاملين، فلسلطة الرقابة أن تطلب من الجهات المسؤولة إتخاذ ما يلزم لتلافي ذلك النقص أو الخلل.

المحتوى 2
مادة 9
أولاً – عند إكتشاف المخالفة المالية، تقوم سلطة الرقابة المالية بإبلاغ ذلك إلى الدائرة المختصة، وعلى الدائرة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها، وفي حالة إمتناع الدائرة أو تأخرها أو مماطلتها في ذلك، أو إختلافها مع سلطة الرقابة، فعندئذٍ تطلب سلطة الرقابة من ديوان الوزارة أو الوزير أو من له إختصاص الوزير في دائرته بنص قانون أو بتفويض في الإختصاص، إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفة.
ثانيًا – على الجهات الخاضعة للرقابة بموجب المادة (الثالثة) من هذا القانون، إبلاغ الديوان بالمخالفات المالية التي تقع فيها، وذلك حال إكتشافها ودون الإخلال بما يجب أن تتخذه تلك الدوائر من إجراءات، وعليها إبلاغ الديوان بنتائج التحقيق في تلك المخالفات.

مادة 10
تعتبر مخالفة مالية لأغراض هذا القانون، الأفعال والتصرفات الصادرة عن العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة المنصوص عليها في البنود الآتية: –
أولاً – مخالفة القواعد والأحكام المالية والحسابية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات.
ثانيًا – الإهمال أو التقصير الذي من شأنه إلحاق ضرر بالدائرة أو ضياع أموالها أو حقوقها.
ثالثًا – عدم تنفيذ الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة عن سلطة الرقابة، بمقتضى أحكام هذا القانون.
رابعًا – عدم موافاة سلطة الرقابة، بغير عذر مشروع، بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذا القانون.
خامسًا – الإمتناع عن الرد على رسائل سلطة الرقابة وإعتراضاتها وملاحظاتها، وكذلك التأخر أو التسويف في الرد خلال المدة التي تحددها سلطة الرقابة.
سادسًا – عدم إشعار الديوان بالمخالفات المكتشفة من قبل الدائرة.
سابعًا – عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تصفية المخالغات الواردة في تقارير الديوان.

مادة 11
لغرض تنفيذ هذا القانون، ولضمان سلامة الإجراءات التي تترتب على نتائج أعمال الرقابة المالية، فلسلطة الرقابة الإختصاصات والصلاحيات الآتية: –
أولاً – التحقيق في المخالفات المالية، وطلب تقديم أية إيضاحات أو معلومات ممن ترى إكتشاف المخالفة متوقفًا على التحقيق معه، سواء كان من العاملين في الدائرة أو غيرهم.
ثانيًا – تنحية الموظف أو العامل عن العمل موقتًا، أو سحب يده كلما إقتضت ذلك سلامة التحقيق والرقابة، أو عند ظهور مخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين أو الأنظمة أو التعليمات المالية النافذة.
ثالثًا – للرئيس أن يطلب من الوزير المختص، إحالة المخالف مخالفة مالية على لجنة الإنضباط المؤلفة في وزارته، أو فرض العقوبات الإدارية المباشرة.
رابعًا – للرئيس، في القضايا التي ينتهي التحقيق فيها، أن يطلب من الوزير المختص تضمين الموظف أو العامل بالأضرار التي تكبدتها الدائرة بسبب إهماله أو مخالفته القوانين أو الأنظمة أو التعليمات المرعية.
خامسًا – إذا رأى الديوان أن المخالفة المالية المكتشفة تكتنفها أمور توجب إقامة دعوى مدنية، يطلب الرئيس من الوزير المختص إقامة الدعوى ومتابعتها، ويزود الديوان الوزارة المختصة بها لديه من معلومات في القضايا المحالة عليها.

مادة 12
يحيل الديوان قضايا الجرائم المالية التي يكتشفها، إلى الإدعاء العام ليتخذ المدعي العام الإجراءات القانونية.

مادة 13
إذا لم يتخذ ديوان الوزارة أو الوزير الإجراءات المشار إليها في البند (ثانيًا) من المادة (الثامنة)، والبند (أولاً) من المادة (التاسعة)، والبند (ثالثًا) من المادة (الحادية عشرة) من هذا القانون، أو إذا وقع خلاف بين سلطة الرقابة وإحدى الدوائر ولم يتم حسمه على مختلف المستويات المختصة، فللرئيس عرض الموضوع بجميع جوانبه على مجلس قيادة الثورة أو رئيس الجمهورية للفصل فيه.
الباب الثالث
تشكيلات الديوان

مادة 14
يتكون ديوان الرقابة المالية، مما يأتي: –
أولاً – الرئيس – ويعامل معاملة الوزير من حيث الشروط الواجب توافرها فيه عند التعيين، ومن حيث الراتب وأية حقوق أو إمتيازات، وترتبط به التقسيمات الآتية: –
أ – القسم الخاص.
ب – دائرة الشؤون الفنية والإدارية – ويرأسها موظف بدرجة خاصة.
ثانيًا – مجلس الرقابة المالية المؤلف بموجب هذا القانون.
ثالثًا – نواب للرئيس – لا يقل عددهم عن إثنين، ويتم تعيينهم بدرجة خاصة.

المحتوى 3
رابعًا – قطاعات الرقابة والتدقيق – يرأس كل قطاع موظف بدرجة محاسب قانوني أول، وتتألف من: –
أ – قطاع المالية والتخطيط.
ب – قطاع الحكم المركزي والمحلي.
جـ – قطاع التعليم والثقافة والشباب.
د – قطاع النقل والخدمات.
هـ – قطاع الإسكان والتشييد.
و – قطاع النفط.
ز – قطاع الزراعة.
ح – قطاع الصناعة.
ط – قطاع التجارة.

مادة 15
أولاً – يتألف مجلس الرقابة المالية، من: –
أ – الرئيس – رئيسًا.
ب – نواب الرئيس – أعضاء.
جـ – رئيس دائرة الشؤون الفنية والإدارية – عضوًا.
د – رئيس القطاع المختص – عضوًا.
ثانيًا – ينعقد مجلس الرقابة المالية مرة في الشهر في الأقل، بدعوة من رئيسه.
ثالثًا – للرئيس، دعوة رئيس أية دائرة من خارج الديوان لحضور مناقشات المجلس في الأمور التي تتعلق بدائرته.
رابعًا – يختص المجلس بممارسة، المهام التالية: –
أ – إقرار خطط العمل في الديوان.
ب – وضع السياسات وأساليب العمل لتحقيق الأهداف العامة للديوان.
جـ – توفير المستلزمات الأساسية التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق.
د – إستحداث أو دمج عدد من القطاعات، وحسب متطلبات مهام الرقابة والتدقيق.
هـ – إستحداث أو إلغاء الدوائر الفرعية للديوان، في العاصمة والمحافظات.
و – تحديد نطاق عمل وتشكيلات قطاعات ودوائر الديوان.
ز – إقرار الموازنة السنوية للديوان.
ح – تحديد الإطار العام لتقارير الديوان.
ط – مناقشة وإقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والآراء الواردة في تقارير الديوان قبل إصدارها، وله في ذلك تخويل الرئيس أو رؤساء القطاعات، جزءًا من هذا الإختصاص.
ي – دراسة كل ما يعرضه عليه الرئيس من قضايا وإتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.
الباب الرابع
أحكام عامة

مادة 16
أولاً – للديوان شخصية معنوية، وهو مستقل، وذو إختصاص تام في كل ما يتعلق بالأمور الفنية والمالية، وفي إنتقاء موظفيه وتعيينهم وترفيعهم وإنضباطهم، ما عدا ما يختص به رئيس الجمهورية من صلاحية التعيين والترفيع، ويطبق في ذلك أحكام قانون الخدمة المدنية، وقانون الملاك، وقانون إنضباط موظفي الدولة، والرئيس هو الرئيس الأعلى للديوان، وله صلاحيات الوزير ووزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وميزانيته.
ثانيًا – للرئيس أن ينيب عنه أحد نوابه في حال غيابه، فإذا لم ينب أحدهم، ناب عنه أقدمهم، فإذا تساووا في القدم، ناب عنه أقدمهم في الخدمة العامة.
ثالثًا – لا يجوز أن يبقى منصب الرئيس شاغرًا أكثر من ستة أشهر.
رابعًا – يتفرغ الرئيس ونوابه ورؤساء الدوائر والقطاعات لواجبات مناصبهم، وليس لهم ممارسة أية مهنة أخرى، ولو كان ذلك في غير أوقات الدوام، ما عدا التأليف والمحاضرات.
خامسًا – أ – يعتبر الرئيس ونواب الرئيس ورؤساء القطاعات، مصونين عن التعقيبات القانونية فيما يتعلق بتصرفاتهم الرسمية في أداء مهام الرقابة والتدقيق، وفق أحكام هذا القانون.
ب – لا يجوز إقصاء الرئيس أو نواب الرئيس من الخدمة، إلا بقرار من مجلس قيادة الثورة، أو إذا ثبتت بقرار من محكمة ذات إختصاص إدانته بإرتكاب جريمة غير سياسية.

مادة 17
يعد الرئيس الموازنة السنوية للديوان، وفق التوجيهات العامة لإعداد الموازنة العامة للدولة، ويبعث بها، بعد إقرارها من المجلس، إلى وزارة المالية لإدماجها في الموازنة العامة.

مادة 18
أولاً – للمجلس منح موظفي الديوان، ممن يتميزون عن إقرانهم من خلال بذل جهود إستثنائية أو التمتع بكفاءة عالية في الإنتاج، أو الحصول على مؤهل علمي أو عملي، أو إجتياز الدورات العلمية أو التطبيقية، وكذلك من يعين في الديوان لأول مرة من العاملين على مؤهلات نادرة، أو ممن يتمتعون بخبرة عالية يكون الديوان بحاجة لها، قدمًا لا يتجاوز درجة أعلى عما يستحقونه، وفق أحكام قانوني الخدمة المدنية والملاك، وعلى أن يتم المنح وفق تعليمات يضعها المجلس.
ثانيًا – للمجلس منح موظفي الديوان، المخصصات الآتية: –
أ – مخصصات رقابة لا تتجاوز الخمسين بالمائة من راتب الموظف.
ب – مخصصات تنقل أو مخاطرر أو مهام خاصة لا تتجاوز الثلاثين بالمائة من راتب الموظف، ولا تقل عن عشرة دنانير في الشهر.
جـ – تستثنى جميع المخصصات الواردة أعلاه من قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 المعدل.

المحتوى 4
ثالثًا – للمجلس تخويل بعض أو جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة، إلى الرئيس.

مادة 19
للديوان تنظيم دورات دراسية وتطبيقية للموظفين وغير الموظفين، وللرئيس منح الملتحقين بها المخصصات التي يقررها.
مادة 20
للرئيس عند إقتضاء الحاجة وعلى الوجه الذي يقرره، إشراك موظفي الدولة والعمال والخبراء في أعمال سلطة الرقابة والهيئات التابعة لها، وله منح هؤلاء مخصصات أو أجور لقاء ما يؤدونه من خدمات.

مادة 21
أولاً – يقدم المجلس تقريرًا سنويًا، إلى مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني يضمنه الآراء والملاحظات المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية والإقتصادية في مجال الرقابة المالية.
ثانيًا – للرئيس في كل أمرٍ يراه مهمًا في مجال الرقابة والتدقيق، أن يقدم تقريرًا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة.
ثالثًا – للرئيس أن ينشر ما يراه ملائمًا من التقارير، بعد موافقة رئيس مجلس قيادة الثورة.

مادة 22
يجوز إصدار أنظمة، لتسهيل تنفيذ هذا القانون، وللمجلس إصدار تعليمات للغرض نفسه.

مادة 23
يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968.

مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
إن تأخر صدور القانون الثاني للرقابة المالية في القطر العراقي (قانون رقم (42) لسنة 1968)، إلى ما بعد (أربعين عامًا) على تاريخ صدور القانون رقم (17) لسنة 1927، يعتبر تخلفًا كبيرًا في ميدان الرقابة العامة للدولة، لذلك فإن الحاجة إلى وضع قانون ثالث، ولما يمض سوى (إثني عشر عامًا) على القانون الثاني، باتت أكثر إلحاحًا بسبب التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة التي شهدها القطر أثر التحولات الإشتراكية التي قادها حزب البعث العربي الإشتراكي بعد ثورته المجيدة، ثورة (17 – 30) من تموز عام 1968، حيث برزت الحاجة إلى وجود رقابة أكثر حزمًا وتطورًا وأكث وضوحًا في الهدف والأسلوب لتأخذ مواقع متقدمة في المسيرة الثورية لدولة البعث العربي الإشتراكي المنشودة، وتكون عينًا ساهرة على تنفيذ الخطط التنموية بأعلى درجة من الكفاءة.
كل ذلك إقتضى إعادة النظر بوضع الرقابة المالية، من حيث أهدافها ونطاق عملها وإختصاصاتها وصلاحياتها، وكذلك تشكيلاتها الإدارية، على النحو الوارد في هذا القانون، والتي روعي بشأنها ما يلي: –
1 – توجيهات قيادة الحزب والثورة في ضرورة إخضاع كافة منشآت القطاع الإشتراكي والمختلط، وكذلك النقابات والمنظمات الشعبية، لرقابة الديوان ومشورته وبدون أجر، كما يتضح ذلك من قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (1250، 251، 1630) والمؤرخة 14 – 11 – 977، 26 – 2 – 979، 26 – 11 – 979 على التوالي.
2 – عدم تفرغ أعضاء المجالس، وعدم تحديد شروط إنتقائهم.
3 – تنظيم التشكيلات الإدارية للديوان، على نحو يتماشى والهيكل الإداري للدولة.
4 – إعطاء مرونة أكثر للديوان للتحرك في مجال إختصاصاته، بما لا يتداخل أو يتعارض مع إختصاصات، كل من الجهات القضائية والجهات التنفيذية.
5 – الأخذ بالإتجاهات الحديثة لأساليب الرقابة، وكذلك الأخذ بتوصيات المنظمات الدولية والعربية بشأن أجهزة الرقابة العليا للدولة، والتي تؤكد على ضرورة توسيع إختصاصاتها، بحيث تشمل تقييم الأهداف والخطط إلى جانب تقييم الأداء، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لها، بما يكفل حيادها وفاعليتها، وبالتالي مساهمتها في دفع عملية التقدم في نختلف مجالات الحياة للشعب والأمة.
6 – الدعم الذي لقيه ديوان الرقابة المالية في السنوات العشر الأخيرة، من لدن قيادة الحزب والثورة، وخاصةً في مجال توفير الكوادر المتخصصة، والذي حقق للديوان تراكمًا في الخبرات في مجال الإدارة والتنظيم وتصميم النظم العامة للمعلومات، بحيث أصبح قادرًا على تقديم المشورة الفنية لأجهزة الدولة المختلفة في تلك المجالات.
7 – إستبعاد النصوص الواردة في القانون رقم (42) لسنة 1968، التي لم يجر تطبيقها، بسبب عدم مواكبتها للواقع.
لذلك شرع هذا القانون.