عنوان التشريع: تعديل صنف بلديتي بنجوين وجم جمال
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 27310
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرتين (د وهـ) من مادة 11 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلديتي بنجوين وجم جمال التابعتين لمحافظة السليمانية من الصنف الثالث إلى الصنف الثاني وتعديل أصناف البلديات سنكه سر وخورمال وسيروان التابعة لنفس المحافظة من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث.
عـ . وزير الحكم المحلي