عنوان التشريع: اضافة اسم فرع مصرف الرافدين / أم الربيعين في الموصل الى المصارف المجازة بالتعامل الخارجي
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
يضاف إسم فرع مصرف الرافدين / أم الربيعين في مدينة الموصل إلى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات.
عن المحافظ
المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي