ملحق للتعليمات المالية لنظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971

      التعليقات على ملحق للتعليمات المالية لنظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: ملحق للتعليمات المالية لنظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام مادة 3 والعشرين من نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971 وتيسيرًا لتنفيذ أحكام مادة 8 منه المعدلة بموجب النظام رقم (8) لسنة 1980.
أصدرنا التعليمات الآتية: –
أولاً – على طالب البعثة العلمية الذي يروم القيام بجولة لغرض البحث العلمي أو حضور المؤتمرات ذات العلاقة بإختصاصه داخل بلد الدراسة أو خارجه، أن يقدم طلبًا إلى الدائرة الثقافية مشفوعًا بتوصية من أستاذه المشرف مصدقة من قبل الجامعة التي يدرس فيها يوضح فيه كافة التفاصيل العلمية لجولته أو حضوره المؤتمر والفوائد المتوخاه والأجور المتوقعة لذلك.
ثانيًا – تبت الدائرة الثقافية في الطلب المقدم إليها وتصدر أمرًا إداريًا بذلك على أن تزود الدائرة الثقافية في البلد الثاني بنسخة منه.
ثالثًا – يستحق الطالب عند حصول الموافقة على قيامه بجولة لغرض البحث العلمي أو حضور مؤتمر، الأجور الآتية: –
أ – أجور السفر ذهابًا وإيابًا بالطائرة وبالدرجة السياحية ويجوز صرف 50% منها نقدًا إليه عند إستعماله سيارته الخاصة.
ب – أجور الإشتراك في المؤتمرات العلمية.
جـ – أجور الإقامة في فنادق الدرجة الثانية أو أماكن السكن المجازة عند عدم وجود محل إقامة خاص للطلبة، بشرط أن تكون معززة بقوائم أصولية ومجردة عن وجبات الطعام بإستثناء وجبة الأقطار إذا كانت داخلة ضمنها.

مادة 2
تكاليف شحن اللوازم الدراسية عند إنتهاء دراسة طالب البعثة العلمية المقررة: –
أولاً – تتحمل الوزارة تكاليف شحن اللوازم والكتب الدراسية للطالب عند إنتهاء دراسته وعودته إلى القطر على أن تشحن من قبل الدائرة الثقافية وبما لا يزيد عن (20 كغم) في الطائرة و(100 كغم) برًا وبحرًا.
ثانيًا – لا يجوز صرف تكاليف الشحن إلى الطالب نقدًا.

مادة 3
تسرى أحكام هذه التعليمات على طالبي الزمالة والإجازة الدراسية على أن تتحمل دوائرهم الأصلية الأجور والتكاليف المنصوص عليها فيها.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات إعتبارًا من تاريخ 12 – 5 – 1980.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي