التعديل التاسع لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979

      التعليقات على التعديل التاسع لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل التاسع لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام مادة 14 من قانون وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979.
أصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
تحذف عبارة (وترتبط بالمنشأة مديرية مشروع إنتاج الذرة الصفراء) الواردة في الفقرة (7 – ثالثًا) من مادة 11 من التعليمات.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ 1 – 1 – 1981.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي