عنوان التشريع: التعديل التاسع لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام مادة 14 من قانون وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979.
أصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تحذف عبارة (وترتبط بالمنشأة مديرية مشروع إنتاج الذرة الصفراء) الواردة في الفقرة (7 – ثالثًا) من مادة 11 من التعليمات.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ 1 – 1 – 1981.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي