مرسوم احداث ناحية هبهب

عنوان التشريع: مرسوم احداث ناحية هبهب
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 517
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-29 00:00:00

استنادا الى المادة 3 من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء ديالى باسم ناحية هبهب يكون مركزها في قرية هبهب ترتبط بقضاء الخالص وتتبعها المقاطعات المبين ارقامها واسماؤها بما يلي : –
2 اراضي الغالبية و3 بساتين الغالبية و4 اراضي العثمانية و5 بساتين العثمانية و6 اراضي هبهب والمعيمبرة و7 اراضي هبهب وجيزانى الامام و8 اراضي الاسود والمحمودية و9 اراضي جيزاني الامام و10 اراضي منصورية الشط و12 بساتين الاسود و13 قرية الغالبية و14 دور قرية للقانية و15 بساتين هبهب و16 بساتين هبهب و17 بساتين هبهب و18 بساتين هبهب و19 بساتين هبهب و22 اراضي العامرية والخويلص و23 بساتين الاسود و25 اراحي الثعيلب و26 بساتين جيزاني الامام و27 بساتين جيزاني الامام و28 دور قرية ديزاني الامام و30 دور قرية هبهب و39 دور قرية منصورية الشط و40 بساتين منصورية الشط و41 بساتين منصورية الشط و61 بساتين عليبات الجنوبية و76 بساتين الملويلص الخالص و20 اراضي الحديد و36 السويجة والفرابات و37 اراضي على المنصور و40 الهاشمية الكبيرة و44 بساتين قرية الحويش و45 بساتين قرية الحويش و46 بساتين قرية الحويش و47 قرية الحويش و48 بساتين قرية الحويش و49 قرية الكصيرين و50 دوخله و51 بساتين قرية الحديد و52 دور قرية الحديد – بنى سعد 0
وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من منتصف نهر دجلة ومن النقطة الفاصلة بين حدود المقاطعة 48 التابعة لمركز قضاء الخالص والمقاطعة 10 التابعة لناحية هبهب ثم يسير نحو الشرق معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين المذكورتين ثم يعقب الحد الفاصل بين المقاطعة 47 التابعة لمركز قضاء الخالص والمقاطعة 25 التابعة لناحية هبهب ثم يعقب الحد الفاصل بين المقاطعة 29 التابعة الى مركز الخالص والمقاطعة 35 التابعة لناحية هبهب ثم يعقب الحد الفاصل بين المقاطعة 82 التابعة لمركز القضاء والمقاطعة 7 التابعة لناحية هبهب ويعقب الحد الفاصل بين المقاطعة 82 والمقاطعة 22 التابعة لناحية هبهب ثم يعقب الحد الفاصل بين المقاطعتين 60 و59 التابعتين لمركز القضاء والمقاطعة 22 التابعة لناحية هبهب ومن هذه النقطة يعقب الحد الفاصل للمقاطعة 24 التابعة لمركز القضاء والمقاطعتين 8 و23 التابعتين لناحية هبهب ويستمر الحد كعقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعة 8 والمقاطعتين 39 و 29 التابعتين لناحية بني سعد ثم يعقب لحد الفاصل بين المقاطعة 22 والمقاطعة 29 التابعة لناحية بني سعد ثم يستمر مع الحد الفاصل بين المقاطعات 20 و51 و52 والمقاطعة 28 التابعة لناحية بني سعد ثم يعقب لحد الفاصل بين المقاطعة 40 والمقاطعتين 28 و38 التابعتين لناحية بني سعد ثم يعقب الحد الفاصل بين المقاطعة 38 و37 التابعة لناحية هبهب ويستمر الحد الفاصل بين المقاطعة 37 والمقاطعة 31 التابعة لناحية بني سعد ومنها يستمر الحد معقبا الحد الفاصل بين المقاطعة 36 التابعة لناحية هبهب والمقاطعة 33 التابعة لناحية بني سعد ويستمر الحد معقبا الحد الفاصل بين المقاطعة 44 التابعة لناحية هبهب والمقاطعة 42 التابعة لناحية بني سعد ثم يعقب الحد منتصف نهر دجلة حتى يصل لنقطة التي بدأ منها وبهذا تنتهي الحدود الادارية لناحية هبهب 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول سنة 1380 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر آب سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
عضو اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 411 في 18 / 9 / 1960

أضف تعليقك