عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (167) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (554) في 25 – 4 – 1978 وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979.
أصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تضاف عبارة (أو برئاسة أقدم الأعضاء درجة) إلى آخر الفقرة (جـ) من مادة 1 من التعليمات (المعدلة).
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي