عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب احكام قانون وزارة الداخلية رقم 183 لسنة 1980
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة (41) من قانون وزارة الداخلية رقم 183 لسنة 1980.
أصدرنا التعليمات التالية: –
1 – تستبدل تسمية (مديرية المخابرات السرية والسياسية) التابعة لمديرية الشؤون السياسية العامة المذكورة في (أولاً) من المادة (17) من قانون وزارة الداخلية بـ (مديرية الأمور السرية والسياسية).
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية