عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام تعيين صنوف قوى الامن الداخلي وازيائها ورتبها وشاراتها وعلاماتها رقم (3) لسنة 1979
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ومادة 4 والتسعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (ثالثًا) من المادة (3) من نظام تعيين صنوف قوى الأمن الداخلي وإزيائها ورتبها وشاراتها وعلاماتها رقم (3) لسنة 1979، ويحل محلها ما يلي: –
ثالثًا – رتب وشارات ضباط الصف: –
رأس عرفاء – أربعة أشرطة.
عريف – ثلاثة أشرطة.
نائب عريف – شريطان.
شرطي أول – شريط واحد.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1400 هـ . المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الأول لسنة 1980 م.
صدام حسين
رئيس الجمهورية