نظام التعديل الاول لنظام تعيين صنوف قوى الامن الداخلي وازيائها ورتبها وشاراتها وعلاماتها رقم (3) لسنة 1979

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام تعيين صنوف قوى الامن الداخلي وازيائها ورتبها وشاراتها وعلاماتها رقم (3) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام تعيين صنوف قوى الامن الداخلي وازيائها ورتبها وشاراتها وعلاماتها رقم (3) لسنة 1979
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ومادة 4 والتسعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 المعدل.
صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تلغى الفقرة (ثالثًا) من المادة (3) من نظام تعيين صنوف قوى الأمن الداخلي وإزيائها ورتبها وشاراتها وعلاماتها رقم (3) لسنة 1979، ويحل محلها ما يلي: –
ثالثًا – رتب وشارات ضباط الصف: –
رأس عرفاء – أربعة أشرطة.
عريف – ثلاثة أشرطة.
نائب عريف – شريطان.
شرطي أول – شريط واحد.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1400 هـ . المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الأول لسنة 1980 م.

صدام حسين
رئيس الجمهورية