عنوان التشريع: تخويل وزارة الصناعة والمعادن صلاحية تأجيل منح الاجازة السنوية للعمال
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1722
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-20 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – تخويل وزارة الصناعة والمعادن، صلاحية تأجيل منح الإجازة السنوية للعمال العاملين في المؤسسات والدوائر التابعة لها إستثناء من أحكام مادة 4 والسبعين المعدلة من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل. على أن يعاد منح العمال الإجازات المستحقة لهم بعد زوال الظروف الراهنة ووفق جدول زمني يتلاءم وطبيعة كل دائرة.
2 – يتولى وزيرا الصناعة والمعادن والعمل والشؤون الإجتماعية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة