السماح بإجراء معاملة نقل ملكية قطعة ارض استثناء من قرار

      التعليقات على السماح بإجراء معاملة نقل ملكية قطعة ارض استثناء من قرار مغلقة

عنوان التشريع: السماح بإجراء معاملة نقل ملكية قطعة ارض استثناء من قرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1711
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-17 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – يسمح بإجراء معاملة نقل ملكية القطعة المرقمة (696/18/2) العامرية إستثناء من أحكام قررار مجلس قيادة الثورة المرقم (1440) في 8 – 9 – 1980.
2 – يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة