عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية رقم (193) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 193
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-17 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية، الموقعة في أنقرة بتاريخ 18 – 10 – 1980.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
رغبةً في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية في مجالات النقل البري والنقل العابر (الترانسيت)، فقد تم التوقيع على إتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية في أنقرة بتاريخ 18 – 10 – 1980.
ولأجل وضع هذه الإتفاقية (إتفاقية النقل البري الدولي) موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
إتفاقية للنقل البري الدولي بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما فيما يلي بـ (الطرفين المتعاقدين) إقتناعًا منهما بأهمية تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار الجيدة بين البلدين، قد قررتا عقد هذه الإتفاقية لتسهيل نقل المسافرين والبضائع بالطرق البرية، وكذلك النقل بالعبور عبر أراضيهما.
مادة 1
تطبق أحكام هذه الإتفاقية على النقل الدولي للمسافررين والبضائع بالطرق البرية من أو إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وكذل على المرور عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر بواسطة المركبات المسجلة في إقليم الطرف المتعاقد الأول.
مادة 2
لأغراض هذه الإتفاقية:
– تعني كلمة (الناقل) شخصًا طبيعيًا أو معنويًا مسجلاً ومقيمًا في أي من البلدين المتعاقدين، مخولاً بموجب قوانين وأنظمة وتعليمات الطرفين المتعاقدين القيام بنقل المسافرين والبضائع.
– تعني كلمة (المركبة).
1 – أي واسطة نقل برية تسير بالطاقة مصنوعة خصيصًا لنقل المسافرين (أكثر من ثمانية مقاعد بإستثناء المقعد المخصص للسائق) والبضائع أو لسحب مثل هذه المركبات أو.
2 – تركيبة تتكون من مركبة كما هي معرفة في الفقرة (1) أعلاه ومقطورة أو شبه مقطورة مربوطة بها ومصنوعة لنقل المسافرين والبضائع.
– تعني عبارة (الخدمة المنتظمة) نقل المسافرين بين أراضي الطرفين المتعاقدين بخط محدد وطبقًا لجداول زمنية وتعريفات نقل مقررة مسبقًا.
– تعني عبارة (خدمة العبور المنتظم) بأنها خدمة منتظمة تبدأ في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون حمل أو نقل المسافرين، وتنهي في إقليم طرف ثالث.
– تعني عبارة (خدمة الباب المغلق – النقل السياحي) النقل الدولي لمجموعة واحدة معينة من المسافرين في مركبة واحدة معينة في سفرة سياحية، تبدأ من نقطة في إقليم الطرف المتعاقد المسجلة فيه المركبة وتواصل رحلتها عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون حمل أو تنزيل للمسافرين وتنتهي في نقطة من إقليم الطرف المتعاقد الأول.
– تعني عبارة (النقل بالعبور) نقل المسافرين والبضائع بمركبات مسجلة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
– تعني عبارة (الدخول الفارغ) دخول المركبة الفارغة المسجلة في أحد الطرفين المتعاقدين إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر لنقل المسافرين والبضائع إلى البلد المسجلة فيه المركبة أو إلى بلد ثالث.
مادة 3
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الإتفاقية حرية مرور المسافرين والأمتعة الشخصية والبضائع التجارية والمركبات العائدة للطرف المتعاقد الآخر على الطرق التي يتم تحديدها من قبل سلطاته المختصة، بإستثناء تلك التي تنقل من قبل ناقلي أي من الطرفين المتعاقدين من أو إلى نقاط ممنوعة بموجب القوانين والأنظمة الداخلية للطرفين المتعاقدين.
مادة 4
يخضع نقل الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية والمتفجرات والمواد الخطرة الأخرى بين أراضي أحدهما إلى رخصة خاصة ولا يسمح بنقل البضائع الممنوع دخولها من أو إلى أراضي أحد الطرفين المتعاقدين لأسباب إنسانية وصحية وحيوانية ونباتية.
المحتوى 2
مادة 5
يجوز للمركبة المسجلة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين بعد أن توصل البضائع إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر أن تنقل حمولة للعودة إلى أراضي البلد المسجلة فيه.
يخضع إلى التشريع الوطني دخول المركبة الفارغة المسجلة في أحد الطرفين المتعاقدين إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر لغرض نقل البضائع والمسافرين إلى البلد المسجلة فيه المركبة.
مادة 6
يخضع نقل البضائع من أي من بلدى الطرفين المتعاقدين إلى بلد ثالث إلى ترخيص خاص يصدر لهذا الغرض.
مادة 7
تمنح في حالات القوة القاهرة وبناءً على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف المتعاقد الآخر الرخصة بالنقل للمركبات العائدة لطرف ثالث وعند عجز الأسطول الوطني العائدة للطرف المتعاقد الأخير عن ذلك.
مادة 8
لا يسمح للناقل التابع لأحد الطرفين المتعاقدين بنقل المسافرين أو البضائع بين نقطتين ضمن بلد الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 9
لا تفرض أي رسوم أو نفقات أو أجور على المركبات والبضائع والأمتعة الشخصية الداخلة في عملية النقل بين أراضي البلدين والمارة بطريق الترانسيت عبر أراضيهما بإستثناء: –
أ – النفقات التي تجبى عن إستخدام شبكة الطرق (رسوم الطرق والجسور).
ب – النفقات التي تترتب عن زيادة حمولة ووزن وإبعاد المركبة عن الحدود المقررة في التشريعات الوطنية للطرفين المتعاقدين.
ج – الأجور الناتجة عن الخدمات المقدمة للبضائع والمسافرين وأمتعتهم الشخصية. ويتشاور الطرفان المتعاقدان فيما بينهما عند إحتمال حصول أي تغيير في أنواع النفقات المفروضة أو مبالغها في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل موعد تطبيقها.
مادة 10
يلتزم الناقلون وسائقو المركبات التابعون لأي من الطرفين المتعاقدين عند دخولهم أو مرورهم في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الأخير وبضمنها الأنظمة الخاصة بطول وعرض وإرتفاع الحمولة وضغط المحور.
مادة 11
يحق لأي من الطرفين المتعاقدين فتح مكاتب له في أراضي الطرف المتعاقد الآخر طبقًا لقوانين وأنظمة الطرف الأخير وذلك لغرض القيام بأعمال إستلام البضائع في مراكز الشحن والإشراف على عمليات شحنها ومتابعة الإجراءات الكمركية وعمليات التخليص الخاصة بها.
وتقدم لهذه المكاتب المساعدات والتسهيلات اللازمة لتمكينها من مزاولة نشاطها بشكل فعال.
مادة 12
تتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بعمليات النقل والنقل بالترانسيت، بين الطرفين المتعاقدين بأي عملية قابلة للتحويل مقبولة لدى المصرفان المركزيان للطرفين المتعاقدين وطبقًا لقوانين وأنظمة وتعليمات التحويل الخارجي النافذة المفعول في بلديهما.
مادة 13
إن ما يجرى على البضائع العابرة من نقل من مركبة إلى أخرى بسبب الضرورة والإدامة وإعادة التغليف والخزن المؤقت في مخازن في أراضي الطرف المتعاقد الآخر لا يغير من طبيعتها العابرة، على أن يتم ذلك بموافقة وتحت إشراف السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي تتم لديه هذه العمليات.
مادة 14
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الإجراءات الضرورية لتبسيط الإجراءات الكمركية وغيرها المتعلقة بالنقل.
مادة 15
تفحص وتختم التصريحات ووثائق النقل والرخص ذات العلاقة من قبل السلطات المعنية للطرفين المتعاقدين عند دخول ومغادرة أراضيهما.
مادة 16
على المركبات المستخدمة في عمليات النقل الدولي برًا أن تكون بحيازتها الوثائق الدولية الضرورية “تربتيك” أو “كارني دي باساج” والوثائق الأخرى التي تتطلبها القوانين والأنظمة الداخلية. ويجب أن تكون لدى سائقي وسائط النقل إجازة سوق معترف بها من قبل الطرفين المتعاقدين وأن تكون بحيازة الطواقم والركاب الوثائق الضرورية لعبور حدود الطرفين المتعاقدين.
مادة 17
يعفى الوقود الموجود في الخزان القياسي المجهز من قبل صانع نفس المركبة من الضريبة الكمركية وبقية الضرائب والرسوم شريطة ألا تزيد كمية الوقود المعفاة من الضريبة الكمركية عن الكمية المسموح بها من قبل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
مادة 18
يتوجب إجراء تأمين المسؤولية تجاه الغير على المركبات المستخدمة في النقل الدولي للمسافرين والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين أو عند عبور أراضي أحدهما طبقًا لقوانين وأنظمة ذلك الطرف، لتغطية الأضرار التي تترتب عن ذلك بضمنها الإصابات البدنية والوفاة وفقدان الممتلكات.
مادة 19
يخضع إستيراد قطع الغيار للقوانين والأنظمة المحلية. وتعفى العدد والآلات التي يستخدمها طاقم المركبة عند الضرورة من الرسوم الكمركية.
المحتوى 3
ويسمح بإستيراد قطع الغيار لغرض إستبدال الأجزاء التالفة عند حصول عطل في المركبة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين بشرط أن تجرى عملية الإستبدال بإشراف السلطات الكمركية وتخضع الأجزاء التالفة لواحد من الإجرائين التاليين: –
أ – إعادة تصديرها حال مغادرة المركبة البلاد أو.
ب – إتلافها بإشراف السلطات الكمركية.
مادة 20
عند حدوث مخالفات أثناء عمليات النقل التي تقع ضمن إطار هذه الإتفاقية، بضمنها خرق أنظمة النقل والمرور تطبق قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي مقعت ضمن أراضيه هذه المخالفات، ويقوم هذا الطرف بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بما إتخذه من إجراءات بهذا الشأن.
مادة 21
عند وقوع الحوادث تقدم السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي وقعت في أراضيه تلك الحوادث تقرير عن التحقيق الخاص بها والبيانات الضرورية الأخرى إلى الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 22
يمكن للناقل التابع لأحد الطرفين المتعاقدين القيام بعمليات الخدمة المنتظمة أو عمليات العبور المنتظم خلال أراضي الطرف المتعاقد الآخر بعد الحصول على رخصة سنوية مسبقًا من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الأخير.
مادة 23
لا تخضع خدمات الباب المغلق (النقل السياحي) التي تتم بواسطة المركبات المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر إلى نظام الترخيص.
مادة 24
يجب مراعاة الشروط العاامة المنصوص عليها في الملحق من قبل الطرفين المتعاقدين بشأن الأغطية والأربطة والأختام.
مادة 25
تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين لمعالجة القضايا الناجمة عن تطبيق هذه الإتفاقية. تعقد اللجنة إجتماعاتها بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين في بغداد وأنقرة بالتناوب، وتقدم بوصياتها ومقترحاتها إلى حكومتي الطرفين المتعاقدين بهدف إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
مادة 26
تكون متابعة تنفيذ هذه الإتفاقية عن طريق: –
أ – عن الجانب العراقي:
رئيس المؤسسة العامة للنقل البري / وزارة النقل والمواصلات – بغداد.
ب – عن الجانب التركي:
المدير العام للنقل البري / وزارة المواصلات – أنقرة.
مادة 27
يمكن تعديل هذه الإتفاقية بإتفاق الطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات نافذة المفعول إعتبارًا من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة للتصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين.
مادة 28
تبقى العقود المبرمة ضمن إطار هذه الإتفاقية سارية المفعول حتى بعد إنتهاء العمل في الإتفاقية.
مادة 29
يحسم أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين عند تنفيذ هذه الإتفاقية من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (25) من الإتفاقية.
مادة 30
تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بشكل مؤقت من تاريخ التوقيع عليها وبشكل نهائي من تاريخ تبادل المذكرات المؤيدة للمصادقة عليها طبقًا للتشريعات الوطنية للطرفين المتعاقدين.
تكون مدة سريان الإتفاقية سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيًا لمدد مماثلة كل منها سنة واحدة ما لم يعرب أحد الطرفين المتعاقدين عن رغبته تحريريًا إلى الطرف المتعاقد الآخر بإنهائها قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إنتهاء العمل بها.
حررت ووقعت في أنقرة في 18 تشرين الأول 1980 بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية
التركية العراقية
نورفير نوريش فاروق داود سلمان