قانون تعديل قانون العمل رقم (151) لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العمل رقم (151) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 192
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-17 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى آخر (مادة 2 والسبعين بعد المائة)، من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، وتكون الفقرة (ط) منها: –
ط – إذا وجد إتفاق بين صاحب العمل والعامل العربي على تشغيل العامل لديه، فعلى مكتب العمل المختص تسجيل العامل وترشيحه إلى صاحب العمل، وفق الأصول المرعية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لغرض تسهيل تشغيل العمال العرب ومراعاة للعقود المبرمة بينهم وبين أصحاب العمل في القطاع الخاص، وبغية إخضاع تلك العقود لأحكام التشغيل الواردة في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل.
فقد شرع هذا القانون.