قانون تصديق اتفاقية الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات رقم (191) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات رقم (191) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات رقم (191) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 191
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-17 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية الإعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، الموقعة في جنيف سنة 1948.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
نظرًا لأهمية الإعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، ولكون غالبية الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولية، تكن أهمية لمثل هذا الإعتراف.
فقد جرى إنضمام الجمهورية العراقية إلى إتفاقية الإعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات، الموقع عليها في جنيف سنة 1948، ولغرض تصديقها.
فقد شرع هذا القانون.
الإتفاقية المتعلقة بالإعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات
بناءً على توصية المؤتمر الدولي للطيران المدني المنعقد في شيكاغو خلال شهري (تشرين الثاني وكانون الأول سنة 1944)، بإعداد إتفاقية في وقت مبكر تتعلق بنقل ملكية الطائرات.
ولما كان من المرغوب فيه رغبةً قويةً لمصلحة توسيع نطاق الطيران المدني الدولي في المستقبل أن تصبح الحقوق المترتبة على الطائرة، معترفًا بها دوليًا.
فقد إتفق الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإسم حكوماتهم، على ما يلي: –
مادة 1
1 – تتعهد الدول المتعاقدة بأن تعترف، بما يلي: –
أ – حق الملكية على الطائرة.
ب – الحق في إمتلاك طائرة عن طريق شرائها المشفوع بحيازتها.
جـ – الحق في حيازة طائرة أعمالاً لأحكام عقد إيجار إتفق، على أن تكون مدته (ستة شهور) على الأقل.
د – حق الرهن الرسمي، ورهن الغاروقة (المورتجاج) وكل حق مشابه لهما يكون على طائرة ينشأ عن طريق التعاقد ضمانًا للوفاء بدين، على أن تكون هذه الحقوق قد: –
أ – أنشأت طبقًا لقانون الدولة المتعاقدة، حيث تم تسجيل الطائرة وفقًا لجنسيتا وقت إنشاء الحقوق.
ب – تم قيدها بإنتظام في سجل عمومي للدولة المتعاقدة التي تكون الطائرة قد سجلت فيها، وفقًا لجنسيتها.
ويحدد قانون الدولة المتعاقدة التي سجلت فيها الطائرة، وفقًا لجنسيتها سلامة إنتظام عمليات القيد المتعاقبة في مختلف الدول المتعاقد، عند إجراء كل عملية قيد.
2 – ليس في أحكام هذه الأتفاقية ما يحول دون الإعتراف بأية حقوق في الطائرة بموجب قانون أية دولة متعاقدة، ومع ذلك فلا تسلم الدول المتعاقدة أو تعترف بالأفضلية لأي حق على الحقوق الوارد ذكرها في الفقرة (لأولى) من هذه المادة.
مادة 2
1 – يجب أن تتم عمليات القيد المتعلقة بطائرة في السجل نفسه.
2 – ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الإتفاقية، يحدد قانون الدولة المتعاقدة التي تم فيها قيد الحق الآثار المترتبة على قيد أي حق من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الأولى)، بالنسبة للأطراف الثالثة.
3 – من حق كل دولة متعاقدة أن تحول دون قيد حق، ما لم يكن قد نشأ صحيحًا، وفقًا لنصوص قانونها الوطني.
مادة 3
1 – يذكر بشهادة تسجيل كل طائرة، وفقًا لجنسيتها عنوان السلطة المنوط بها الإحتفاظ بالسجل.
2 – لكل شخص الحق في أن يتسلم من هذه السلطة نسخًا أو مقتطفات من التفاصيل المدونة مصدقًا عليها حسب الأصول، وتكون هذه النسخ أو المقتطفات حجة، لما ورد بالسجل حتى يقوم الدليل على عكسها.
3 – إذا نص قانون دولة متعاقدة، على أن إيداع مستند في ملف يغني عن قيده، ترتبت على هذا الإيداع نفس آثار القيد لأغراض هذه الإتفاقية، ويتبع عند ذلك كل ما من شأنه أن يجعل هذا المستند مكشوفًا للجميع.
4 – يجوز تحصيل رسوم معقولة مقابل جميع الخدمات التي تؤيدها السلطة المنوط بها لإحتفاظ بالسجل.
مادة 4
1 – إذا أنشأت، بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي إنتهت فيها عمليات الإنقاذ أو المحافظة، أية مطالبات تتعلق بـ: –
أ – التعويض المستحق عن إنقاذ الطائرة، أو
ب – المصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة على الطائرة، حقًا يمنع إجراء مترتبًا على طائرة، فيعترف بهذا الحق من قبل الدولة المتعاقدة، وتكون له الأولوية على جميع الحقوق الأخرى في الطائرة.
2 – الحقوق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، يكون الوفاء بها على عكس الترتيب التاريخي للحوادث التي كانت سببًا في نشوئها.
3 – ويجوز أن تؤشر هذه الحقوق في السجل خلال الثلاثة شهور التالية لإنتهاء أعمال الإنقاذ أو المحافظة.
4 – ولا يعترف بالحقوق المذكورة في الدول المتعاقدة الأخرى، بعد إنتهاء الشهور الثلاثة المذكورة في الفقرة (3)، إلا إذا تم خلال هذه المدة ما يلي: –
أ – تأشير الحق في السجل، وفقًا للفقرة (3)، و
ب – الإتفاق على المبلغ أو بوشر بدعوى قضائية حول الحق، وبقدر تعلق الأمر بالدعوى القضائية، فإن قانون المحكمة هو الذي يحدد الحالات الطارئة التي يجوز فيها وقف أو تعليق مدة الثلاثة أشهر.
5 – تسري أحكام هذه المادة، على الرغم من أحكام الفقرة (الثانية) من المادة (الأولى).
مادة 5
تمتد الأولوية التي إمتازت بها الحقوق المشار إليها في الفقرة (1 – د) من المادة (الأولى)، إلى جميع المبالغ المضمونة بموجب ذلك، إلا أن مبلغ الفائدة المتضمن يجب أن لا يتجاوز مبلغ الفائدة الناشيء خلال السنوات الثلاث السابقة لإجراءات التنفيذ، وخلال هذه الإجراءات.

المحتوى 2
مادة 6
في حالة الحجز أو إجراء البيع التنفيذي بالنسبة لطائرة أو أي حق فيها، لا تلزم الدول امتعاقدة بأن تعترف، تجاه الدائن الحاجز أو المنفذ أو المشتري، بأي حق مذكور في الفقرة (1) من المادة (الأولى)، أو بنقل أي حق كهذا، إذا نشأ بمعرفة الشخص، المتخذة ضده الإجراءات، لإجراءات البيع أو التنفيذ.
مادة 7
1 – تحدد إجراءات البيع التنفيذي لطائرة من قبل قانون الدولة المتعاقدة التي يجري فيها البيع.
2 – ويتعين مع ذلك، مراعاة الأحكام الآتية: –
أ – يحدد تاريخ ومكان البيع قبل ستة أسابيع على الأقل.
ب – يتعين على الدائن التنفيذي، أن يقدم إلى المحكمة أو إلى أية سلطة مختصة أخرى مقتطفًا مصدقًا عليه بالقيود المتعلقة بالطائرة، وعليه وقبل اليوم المحدد لإجراء البيع بشهر على الأقل، أن يعلن عنه في المكان الذي تكون الطائرة قد سجلت فيه حسب جنسيتها، وفقًا للقانون المطبق هناك ويقوم في الوقت نفسه، برسالة مسجلة، ترسل بالبريد الجوي إن أمكن، بأخطار المالك المسجل وحملة الحقوق المسجلة في الطائرة والحقوق المدونة بموجب الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، وفقًا لعناوينهم المبينة في السجل.
3 – النتائج المترتبة على عدم مراعاة أحكام الفقرة (2)، هي تلك التي ينص عليها قانون الدولة المتعاقدة التي تم فيها البيع، إلا إن أي بيع يتم خلافًا لمتطلبات هذه الفقرة يجوز إبطاله، بناءً على طلب يقدمه في بحر الشهور الستة اللاحقة للبيع، كل من أصابه ضرر من جراء هذه المخالفة.
4 – لا يمكن أن يتم أي بيع تنفيذي، ما لم تكن جيع الحقوق ذات الأفضلية على مطالبة الدائن التنفيذي، وفقًا لأحكام هذه الإتفاقية، والتي يكون قد أقيم الدليل عليها أمام السلطة المختصة قد سويت من ثمن البيع، أو قد تكفل بها المشتري.
5 – إذا سبب أذى أو ضرر لأشخاص أو أموال على سطح الدول المتعاقدة التي يتم فيها التنفيذ، من قبل أية طائرة خاضعة لأي حق مشار إليه في المادة (الأولى) محتفظ به كضمان لدين، ما لم يكن تأمين كافٍ وفعال من قبل دولة أو جهة تأمين في أية دولة قد هيء من قبل مشغل أو بالنيابة عنه لتغطية الأذى أو الضرر المذكور، فللقانون الوطني للدولة المتعاقدة المذكورة، أن ينص في حالة الحجز على الطائرة المذكورة أو أية طائرة أخرى تعود ملكيتها للشخص نفسه ومثقلة بأي حق مشابه يعود للدائن نفسه، على: –
أ – إن أحكام الفقرة (الرابعة) أعلاه، لن يكون لها أثر بالنسبة للشخص الذي أصابه الضرر أو الأذى المذكور أو ممثله، إذا كان دائنًا تنفيذيًا.
ب – إن أي حق مشار إليه في المادة (الأولى) محتفظ به كضمان لدين يثقل الطائرة، لا يجوز الإرتكاز إليه ضد أي شخص يعاني من الأذى أو الضرر المذكور أو ممثله، إلا في حدود (80%) من ثمن البيع.
ومع ذلك، فلا يجوز إعمال النصوص السالفة الذكر في هذه الفقرة، إذا كان المستغل قد أمن على الضرر الذي حدث على السطح تأمينًا مناسبًا وكافيًا، أو أمن بإسمه لدى الدولة أو مؤسسة تأمين في دولة ما.
في حالة عدم وجود حد آخر وضعه قانون الدولة المتعاقدة التي يجري فيها البيع التنفيذي، فيعتبر التأمين كافيًا ضمن معنى هذه الفقرة متى كان مبلغ التأمين يعادل قيمة الطائرة المحجوزة عليها وهي جديدة.
6 – المصاريف واجبة الإداء قانونًا، وفقًا لقانون الدولة المتعاقدة التي يتم فيها البيع والتي أنفقت في سبيل الصالح المشترك للدائنين أثناء إجراءات التنفيذ المؤدية إلى البيع تدفع من إيراد البيع قبل أية مطالبات، بما في ذلك تلك التي تعتبر ممتازة، طبقًا للمادة (الرابعة).
مادة 8
ينقل البيع التنفيذي لطائرة، وفقًا لأحكام المادة (السابعة)، ملكيتها خالصة من جميع الحقوق غير المتولاة من قبل المشتري.
مادة 9
فيما عدا حالة البيع التنفيذي الذي يتم، وفقًا لأحكام المادة (السابعة)، لا يجوز نقل طائرة من سجل جنسية أو قيد دولة متعاقدة، إلى سجل جنسية أو قيد دولة متعاقدة أخرى، ما لم يتم وفاء جميع أصحاب الحقوق المقيدة أو يوافقوا على النقل.
مادة 10
1 – إذا إمتد حق سجل في طائرة من الطابع المحدد في المادة (الأولى) ومحتفظ به كضمان لتسديد دين، وفقًا لقانون الدولة المتعاقدة التي سجلت فيها الطائرة، إلى قطع الغيار المخزونة في مكان معين أو أماكن معينة، فيعترف بهذا الحق من قبل جميع الدول المتعاقدة، طالما ظلت قطع الغيار في المكان المعين أو الأماكن المعينة، شريطة أن يعرض أعلان عمومي مناسب، يحدد وصف الحق وإسم عنوان حامل هذا الحق والسجل الذي تم قيده فيه في المكان الذي وضعت فيه قطع الغيار، من أجل إعطاء إشعار حسب الأصول، إلى الأطراف الثالثة مؤداه، إن قطع الغيار هذه مثقلة بدين.
2 – وترفق أو تدمج بالوثيقة المدونة قائمة تبين طبيعة هذه القطع المذكورة وعددها على وجه التقريب، ويجوز أن تستبدل هذه القطع بقطع مماثلة لها دون المساس بحق الدائن.
3 – تسري أحكام الفقرتين (1 و 4) من المادة (السابعة) وأحكام المادة (الثامنة) على البيع التنفيذي لقطع الغيار، ومع ذلك فإذا كان الدائن المنفذ دائنًا غير مضمون، فإن أحكام الفقرة (4) من المادة (السابعة) في تطبيقهاعلى هذا البيع تفسر بأنها تسمح ببيع قطع الغيار إذا تم تسلم عرض بمبلغ لا يقل عن ثلثي قيمتها على النحو الذي يحدده الخبراء الذين تعينهم السلطة المسؤولة عن البيع، وفضلاً عن ذلك، ففي توزيع إيرادات البيع، يجوز للسلطة المختصة، بغية الإستجابة لمطالبة الدائن المنفذ، إن تحدد المبلغ الذي يمكن دفعه لحاملي الحقوق المتقدمة بثلثي إيرادات البيع هذه، بعد دفع التكاليف المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (السابعة).
4 – لغرض هذه المادة، تعني عبارة (قطع الغيار) أجزاء الطائرات، وكذلك المحركات والرفاصات وأجهزة اللاسلكي والآلات والمعدات والأدوات والتأثيثات وأجزاء مما مر ذكره وبوجه عام أية أشياء أخرى مهما كان وصفها، مما يحتفظ به لغرض النصب في الطائرات إستبدالاً للأجزاء أو الأشياء التي تتم إزالتها من الطائرات.

المحتوى 3
مادة 11
1 – تسري أحكام هذه الإتفاقية في كل دولة متعاقدة على جميع الطائرات المسجلة، وفقًا لجنسيتها في دولة متعاقدة أخرى.
2 – كما تطبق كل دولة متعاقدة على الطائرت المسجلة في إقليمها، وفقًا لجنسيتها: –
أ – أحكام المواد (لثانية والثالثة والتاسعة)، وكذلك
ب – أحكام المادة (الرابعة)، ما لم تكن عمليات الإنقاذ أو الحفظ قد أنهيت في حدود إقليمها هي.
مادة 12
لا يمس أي شيء في هذه الإتفاقية حق أية دولة متعاقدة في أن تنفذ ضد طائرة ما قوانينها الوطنية المتعلقة بأمور الهجرة أو الكمارك أو الملاحة الجوية.
مادة 13
لا تسري أحكام هذه الإتفاقية على الطائرات المخصصة للخدمات العسكرية أو الكمركية أو البوليسية.
مادة 14
لغرض هذه الإتفاقية، يجوز للسلطات القضائية والإدارية المختصة التابعة للدول المتعاقدة، مع مراعاة أي نص معارض في قانونها الوطني، أن تتراسل مباشرةً فيما بينها.
مادة 15
تتعهد الدول المتعاقدة، بأن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية، وبأن تبلغ فورًا السكرتير العام لمنظمة الطيران المدني الدولية بهذه الإجراءات.
مادة 16
يشمل تعبير (الطائرة) لأغراض هذه الإتفاقية هيكلها والمحركات والرفاصات وأجهزة اللاسلكي وكل الأجزاء المخصصة للإستعمال في الطائرة، سواء كانت مثبتة بها أو فصلت عنها مؤقتًا.
مادة 17
إذا أمسك سجل منفصل للطائرات لأغراض الجنسية في أي إقليم، تكون إحدى الدول المتعاقدة مسؤولة عن علاقاته الخارجية، فإن الإشارات في هذه الإتفاقية إلى قانون الدولة المتعاقدة، تفسر بأنها إشارات إلى قانون ذلك الإقليم.
مادة 18
تظل هذه الإتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها، إلى أن يبدأ نفاذها، وفقًا للأحكام الواردة في المادة (العشرين).
مادة 19
1 – تكون هذه الإتفاقية خاضعة للإبرام من قبل الدول الموقعة.
2 – تودع وثائق الإبرام في سجلات المنظمة الدولية للطيران المدني، التي عليها أن تحيط كل دولة موقعة أو منظمة علمًا بتاريخ إيداع وثائق الإبرام.
المادة 20
1 – متى أودعت دولتان موقعتان على هذه الإتفاقية وثائق إبرامهما، بدأ سريانها فيما بينهما في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع وثيقة الإبرام الثانية ويبدأ إنقاذها، بالنسبة لكل من الدول التي تودع وثيقة إبرامها بعد ذلك التاريخ، إعتبارًا من اليوم التسعين التالي لإيداع الوثيقة المذكورة.
2 – تخطر المنظمة الدولية للطيران المدني، كلاً من الدول الموقعة على هذه الإتفاقية بتاريخ بدء نفاذها.
3 – متى بدأ نفاذ هذه الإتفاقية، بادر السكرتير العام للمنظمة الدولية للطيران المدني إلى تسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة.
مادة 21
1 – تظل هذه الإتفاقية بعد بدء نفاذها مفتوحة للإنظمام إليها من جانب الدول غير الموقعة عليها.
2 – يتم الإنضمام عن طريق إيداع وثيقة الإنظمام في سجلات المنظمة الدولية للطيران المدني وتخبر المنظمة كلاً من الدول الموقعة والمنظمة بتاريخ الإيداع.
3 – يسري مفعول الإنضمام، إعتبارًا من اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع وثيقة الإنضمام في سجلات المنظمة الدولية للطيران المدني.
مادة 22
1 – لكل دولة متعاقدة أن تنقض هذه الإتفاقية، وذلك بأخطار نقض تقدمه إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، التي تحيط كل دولة موقعة أو منظمة علمًا بتاريخ تلقي هذا الأخطار.
2 – ويسري مفعول هذا النقض بعد تاريخ تلقي المنظمة الدولية للطيران المدني للأخطار بستة شهور.
مادة 23
1 – لكل دولة أن تصرح عند إيداع وثيقة إبرامها أو إنضمامها، بأن قبولها هذه الإتفاقية لا ينصرف إلى واحد أو أكثر من الأقاليم التي تكون الدولة المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الخارجية.
2 – تخطر المنظمة الدولية للطيران المدني بهذا التصريح كل دولة من الدول الموقعة والمنظمة.
3 – فيما عدا الأقاليم التي صدر بشأنها تصريح، وفقًا للفقرة (الأولى) من هذه المادة، فإن أحكام هذه الإتفاقية تسري على جميع الأقاليم التي تكون الدولة المتعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الخارجية.
4 – لكل دولة أن تنضم إلى هذه الإتفاقية بصورة منفصلة بإسم كل أو أي من الأقاليم التي صدر بشأنها تصريح، وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، وعندئذٍ تسري على هذا الإنضمام أحكام الفقرتين (2) و(3) من المادة (الحادية والعشرين).
5 – لكل دولة متعاقدة، أن تنقض هذه الإتفاقية على إنفراد عن كل أو أي من الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن علاقاتها الخارجية، طبقًا لأحكام المادة (الثانية والعشرين)، وإثباتًا لذلك فإن المندوبين المفوضين الموقعين أدناه، المخولين حسب الأصول، قد وقعوا على هذه الإتفاقية.
حرر في جنيف في اليوم التاسع عشر من شهر حزيران عام 1948 باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، وتكون لجميع هذه النصوص حجة واحدة.
تودع هذه الإتفاقية في سجلات المنظمة الدولية للطيران المدني، حيث تظل بموجب المادة (الثامنة عشرة) مفتوحة للتوقيع.