عنوان التشريع: تسهيلا لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1564 لسنة 1980
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1564) في 9 – 10 – 1980، ولتسهيل تنفيذ أحكامه.
أصدرنا التعليمات التالية: –
1 – تتولى الجهات المختصة في وزارة الدفاع، إصدار تأييد إلى مديرية التقاعد العامة، والدوائر التي ينتسب إليها الشخص يتضمن كونه من المساهمين مع القوات المسلحة في العمليات العسكرية ضد العدو الفارسي، أما بالنسبة للمواطن الذي لم يكن من منتسبي الدولة، فيوجه التأييد إلى مديرية التقاعد العامة فقط.
2 – أ – تتولى الدائرة التي ينتسب إليها المشمول بأحكام القرار، بعد تبلغها بالتأييد المذكور في الفقرة (1) أعلاه، بإصدار أمر برفع درجته إلى درجتين أعلى وتحديد راتبه بموجبه، مع إضافة العلاوات الحاصل عليها في درجته التي كان فيها.
ب – إذا كان الموظف يخضع إلى قوانين وأنظمة وقواعد خدمة خاصة، لا تأخذ بالترفيع على أساس الدرجات، وإنما تعتمد الزيادات السنوية، فيصار في هذه الحالة، إلى منحه ستة زيادات سنوية ويعدل الراتب بموجبه.
جـ – إذا كان المنتسب عاملاً في دوائر الدولة، فيمنح ستة زيادات سنوية، ويعدل أجره بموجبه، وتحتسب على آخر أجر كان يتقاضاه.
3 – يعتبر الراتب الذي يتحقق بموجب الفقرة (2) أعلاه، أساسًا لإحتساب الحقوق التقاعدية، وفقًا لأحكام (مادة 2 والأربعين) المعدلة من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
4 – تحتسب الحقوق التقاعدية للمواطن من منتسبي الدولة، على الوجه التالي: –
أ – إذا لم يكن حاصلاً على شهادة، أو كان حاصلاً على شهادة الدراسة الإبتدائية أو المتوسطة، فيعامل معاملة جندي أول متطوع.
ب – إذا كان حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها، فيعامل على أساس نائب ضابط درجة ثامنة.
جـ – إذا كان حاصلاً على شهادة إحدى الكليات أو المعاهد العالية، فيعامل على أساس رتبة ملازم.
5 – عند إختساب الراتب التقاعدي للمشمولين بالفقرة (4)، فتحسب رواتبهم التقاعدية على أساس راتب رتبتين أعلى من الرتب المذكورة.
6 – يستحق المشمول بأحكام القرار، بالإضافة إلى ما تقدم، كافة الحقوق والإمتيازات المبينة في (الباب الرابع – تكريم التضحية والفداء والإستشهاد) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
7 – يجرى تقدير العجز لأغراض هذه التعليمات، من قبل لجنة طبية عسكرية.
8 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتنفذ إعتبارًا من 4 – 9 – 1980.
وزير المالية