عنوان التشريع: تسهيلا لتنفيذ قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (861 و1670) لسنة 1980
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
أصدرنا التعليمات الآتية: –
1 – لا ينظر في الإعتراض والإستئناف على تقدير الدخل الصادر، وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل، ما لم يدفع المكلف الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الإعتراض والإستئناف المنصوص عليها في القانون المذكور.
2 – في حالة عجز المكلف عن دفع كامل الضريبة المقدرة نقدًا، حسبما جاء بالفقرة (1) أعلاه، فللسلطة المالية بعد إقتناعها بذلك، أن تستوفي الضريبة المقدرة، حسبما يأتي: –
أ – يستوفى مبلغ (10%) من الضريبة المقدرة على المكلف عند تقديم الإعتراض أو الإستئناف، ولا ينظر بهما، ما لم تسدد هذه النسبة خلال المدة المبينة بالفقرة (1) أعلاه.
ب – يستوفى المتبقى من الضريبة المقدرة بأقساط شهرية متساوية، على أن لا تتجاوز (إثني عشر قسطًا شهريًا)، وبخلافه يعرض الأمر على وزير المالية.
جـ – إذا تأخر المكلف عن تسديد أحد الأقساط خلال (خمسة عشر يومًا) من تاريخ إستحقاقه، تصبح الأقساط الباقية مستحقة للدفع فورًا وبدون حاجة إلى إنذار، مع مراعاة ما جاء في المادة (46) من قانون ضريبة الدخل النافذ ولا يواصل السير في الإعتراض أو الإستئناف، حيث يعتبر التقدير قطعيًا، وللوزير أو من يخوله الموافقة على إستمرار المكلف بدفع الأقساط وإعفائه من دفع المبلغ الإضافي، إذا إقتنع بأن المكلف تأخر عن الدفع لغيابه عن العراق أو مرض أقعده عن العمل أو لسبب قهري آخر.
3 – يشمل مبدأ التقسيط بالفقرة (2) أعلاه جميع القضايا التي لم ينظر فيها بعد إعترافًا أو إستئنافًا قبل صدور هذه التعليمات، على أن يبلغ المكلف بالتسديد ويثبت لدى السلطة المالية عجزه عن الدفع.
4 – إن التعديل الوارد بالقرار أعلاه، قد جاء حصرًا بضريبة الدخل، ولا يشمل ضريبة التركات.
وزير المالية