قواعد خدمة الباحثين في مجلس البحث العلمي

      التعليقات على قواعد خدمة الباحثين في مجلس البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: قواعد خدمة الباحثين في مجلس البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادة (14) من قانون مجلس البحث العلمي رقم (172) لسنة 1980.
أصدرنا القواعد الآتية: –
قواعد خدمة الباحثين في مجلس البحث العلمي
الباب الأول
أحكام أساسية

مادة 1
أولاً – تسري أحكام هذه القواعد على العاملين في مجلس البحث العلمي ممن هم بمرتبة مساعد باحث علمي، وباحث علمي أقدم، ورئيس باحثين، وذلك بعد التأكد من حيازتهم لشروط ومواصفات المراتب العلمية المذكورة المنصوص عليها في هذه القواعد.
ثانيًا – يعامل مدير عام دائرة الشؤون العلمية والمديرون العامون لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، معاملة موظف البحث العلمي من حيث إستحقاقهم للمخصصات في حالة إنطباق شروط مادة 4 من هذه القواعد عليهم.

مادة 2
يقصد بموظف البحث العلمي الذي يعرف فيما بعد بـ (الموظف) لأغراض هذه القواعد، هو ذلك الشخص الذي يستطيع أن يتعامل مع المشكلة أو الظاهرة العلمية بأسلوب علمي، ووفق منهجية منظمة ومخططة، بما يؤدي إلى حل تلك المشكلة، أو تفسير تلك الظاهرة، وبالتالي إلى تطوير المعرفة والعلم والتكنولوجيا أو الإضافة إليها وتوسيع آفاقها وتطبيقلتها.

مادة 3
تضم وظائف البحث العلمي في المجلس، المراتب الآتية:
أولاً – مساعد باحث علمي.
ثانيًا – باحث علمي.
ثالثًا – باحث علمي أقدم.
رابعًا – رئيس باحثين.

مادة 4
يشترط في من يعين أو ينقل من دائرة أو مؤسسة أخرى أو يعاد تعيينه في أي من المراتب المنصوص عليها في مادة 3 من هذه القواعد، توفر الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 إضافة إلى ما يأتي:
أولاً – مرتبة مساعد باحث علمي، ويشترط للتعيين فيها حصول الموظف على شهادة الماجستير أو ما يعادلها كحد أدنى، وقدم بحثًا قيمًا على الأقل.
ثانيًا – مرتبة باحث علمي، ويشترط للتعيين فيها حصول الموظف على شهادة الماجستير كحد أدنى مع خبرة علمية في مجال إختصاصه لمدة لا تقل عن (5) سنوات نشر خلالها (5) بحوث قيمة في مجلات علمية معترف بها أو بحثين أصيلين، أو حاصل على شهادة الدكتوراه.
ثالثًا – مرتبة باحث علمي أقدم، ويشترط للتعيين فيها حصول الموظف على شهادة الدكتوراه مع خبرة عملية في مجال إختصاصه لمدة لا تقل عن (5) سنوات قدم خلالها (5) بحوث أصيلة.
رابعًا – مرتبة رئيس باحثين، ويشترط للتعيين فيها حصول الموظف على شهادة الدكتوراه مع خبرة عملية في مجال البحث العلمي لا تقل عن (10) سنوات قدم خلالها (12) بحثًا أصيلاً.
خامسًا – يشترط في من يعين أو يعاد تعيينه في أي من الوظائف المنصوص عليها في البنود أعلاه، إجادة لغة أجنبية حية واحدة على الأقل إجادة تامة.
سادسًا – يمكن إعتبار البحوث التطبيقية التي لها مردود إقتصادي كبير أو إستخدمات عملية متميزة وبها إضافة للمعرفة والعلوم التطبيقية بحوثًا أصيلة لهذا الغرض.

مادة 5
يخضع الموظف المعين لأول مرة في المجلس أو المنقول إليه لفترة تجربة أمدها سنة واحدة من تاريخ مباشرته يثبت بعدها بوظيفته بناءً على توصية رئيسه المباشر. وإذا لم تثبت أهليته لأعمال البحث العلمي ينقل إلى وظيفة أخرى داخل المجلس، وعندئذٍ تطبق بحقه قواعد الخدمة والملاك المطبقة بحق أقرانه من غير موظفي البحث العلمي.

مادة 6
تتخذ القرارات الخاصة بشؤون الخدمة والملاك بموجب هذه القواعد من قبل هيئة المجلس العلمية وتعرف فيما بعد بـ (الهيئة) أو الرئيس، أو المدير العام المختص حسب الصلاحية المخولة لكل منهم بموجب قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
الباب الثاني
وصف وظائف البحث العلمي

مادة 7
تتميز أعمال البحث العلمي بطبيعة خاصة، وفيما يأتي وصف لطبيعة عمل كل وظيفة من وظائف البحث العلمي المنصوص عليها في مادة 3 من هذه القواعد.
أولاً – طبيعة عمل وظيفة مساعد الباحث العلمي:
أ – تختص هذه الوظيفة بأعمال المساعدة في إجراء البحث وجمع المعلومات والبيانات ومستلزمات البحث عن أجهزة ومواد علمية.
ب – تتميز بكونها ذات صعوبة فوق المتوسط، ومهام عمل متنوعة.
جـ – تؤدي وفقًا لخطة البحث الموضوعة وتتطلب قدرًا فوق المتوسط من حرية التصرف.
د – تخضع للمراجعة التفصيلية بقصد التأكد من تنفيذ الخطة الموضوعة للبحث.
هـ – تتطلب إجراء إتصالات بجهات داخلية مختلفة بقصد جمع المعلومات.
و – يتعرض شاغلوها لمزعجات ومخاطر صحية.

المحتوى 2
ثانيًا – طبيعة عمل وظيفة الباحث العلمي:
أ – تختص هذه الوظيقة بأعمال البحث العلمي، وتتضمن المشاركة في إعداد البحوث ضمن مجموعات وإختيار العينات ومصادر المعلومات وإجراء المسوحات العلمية التي يتطلبها البحث، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية وتدريب طلبة الجامعات في مجال البحوث.
ب – تتميز بكونها ذات صعوبة كبيرة ومهام عمل متنوعة.
جـ – تؤدي وفقًا لخطة البحث الموضوعة وتتطلب قدرًا كبيرًا من حرية التصرف.
د – تخضع للمراجعة التفصيلية بقصد التأكد من تنفيذ الخطة الموضوعة للبحث.
هـ – تتطلب إجراء إتصالات بجهات داخلية وخارجية مختلفة بقصد جمع أو إعطاء المعلومات أو حضور اللجان ذات العلاقة.
و – يتعرض شاغلوها لمزعجات ومخاطر صحية.
ثالثًا – طبيعة عمل وظيفة الباحث العلمي الأقدم:
أ – تختص هذه الوظيقة بأعمال إعداد البحوث العلمية في مجال الإختصاص، وتتضمن المساهمة في وضع خطط البحوث، وتحديد المواضيع التي تتناولها البحوث والمشكلات التي تتعرض لها، وتحديد ما ينشر منها في المجلات العلمية المتخصصة، وإختيار الطرق والوسائل والمناهج العلمية، وقيادة مشروعات البحوث بإختصاصات مختلفة، والإشراف على أعمال الباحثين ومتابعة تنفيذ خطط البحوث.
ب – تتميز بكونها ذات صعوبة كبيرة جدًا ومهام عمل متنوعة.
جـ – تتضمن الإشراف على وحدة بحث أو مجموعة من الباحثين.
د – تؤدي وفق خطة عامة وتعليمات يتطلب تنفيذها قدرًا كبيرًا من حرية التصرف.
هـ – تخضع للمراجعة الإجمالية بقصد التأكد من صحة ودقة النتائج.
و – تتطلب إجراء إتصالات بجهات داخلية وخارجية بقصد التنسيق وإجراء المناقشات.
ز – يترتب على خطأ شاغليها إلحاق أضرار مادية بالجهة التي يعملون فيها وبالعاملين معهم.
رابعًا – طبيعة عمل وظيفة رئيس الباحثين.
أ – تختص هذه الوظيقة بأعمال إعداد البحوث العلمية في مجال الإختصاص، وتتضمن وضع خطط ومشاريع البحوث وتقييمها. وتقديم الإستشارات للبحوث المرحلية والمستقبلية، وإبداء الرأي والبت في موضوعات البحوث، والمشاركة في المجالس والهيئات واللجان العلمية والتخطيطية، والإشراف على تنسيق وتنظيم البحوث بالتعاون مع الأجهزة المتخصصة في دوائر الدولة.
ب – تتميز بكونها بالغة الصعوبة ومهام عمل متنوعة.
جـ – تتضمن الإشراف الفني على وحدات البحوث ذات الإختصاصات المختلفة والتي تضم مجاميع كبيرة من ذوي الإختصاص في مجال البحوث.
د – تؤدي وفق مؤشرات وتوجيهات عامة، وتتطلب قدرًا كبيرًا من حرية التصرف.
هـ – تخضع للمراجعة الإجمالية التأكد من تحقيق الأهداف المرسومة.
و – تتطلب إجراء إتصالات بهيئات علمية محلية وعالمية بقصد التنسيق وتطوير البحوث.
ز – يترتب على خطأ شاغليها إلحاق أضرار مادية ومعنوية بالجهة التي يعملون فيها وبالعاملين معهم.

مادة 8
يقوم شاغلو وظائف البحث العلمي المنصوص عليها في مادة 3 من هذه القواعد، بالواجبات المبينة أزاء كل وظيفة من تلك الوظائف.
أولاً – واجبات مساعد الباحث العلمي:
أ – جمع وتهيئة المعلومات والبيانات والعينات ذات العلاقة بالبحث.
ب – إجراء الفحوصات والإختبارات والتحاليل والتجارب، والقيام بتشغيل الأجهزة الخاصة وفقًا لأصول ومتطلبات البحث ومناهجه وحسب خطته.
جـ – حفظ النماذج وإدامتها وتصنيفها علميًا للرجوع إليها عند الحاجة.
د – مراجعة المصادر والنشرات ةالمقالات لمواكبة التطورات العلمية وإستخلاص المعلومات ذات العلاقة بإختصاصه وتقديم المقترحات التي تخدم البحث.
هـ – القيام ببعض البحوث التي يكلف بها ضمن إمكانياته العلمية.
ثانيًا – واجبات الباحث العلمي:
أ – المشاركة في إعداد البحوث والدراسات ضمن مجموعة البحث أو الوحدة المتخصصة.
ب – المساهمة في إختيار عينات البحث ومصادر المعلومات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي مكتبيًا وميدانيًا.
جـ – دراسة المعلومات المرتبطة بموضوع البحث وتحليلها ووضعها بالأسلوب المناسب.
د – المشاركة في الندوات والمؤتمرات واللجان والهيئات العلمية ذات العلاقة.
هـ – المشاركة في تدريب طلبة الجامعات في مجال البحوث.
ثالثًا – واجبات الباحث العلمي الأقدم:
أ – قيادة مجموعة البحث، وإعداد خطته وتولى مراحل تنفيذها.
ب – تحديد أساليب وطرق إعداد البحث ومصادر المعلومات والبيانات الخاصة به.
جـ – الإشراف على جمع وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بالبحث.
د – دراسة وتقييم المعلومات والبيانات الخاصة بالبحث ومناقشتها مع مجموعة البحث.
هـ – إعداد البحث والتقرير النهائي الخاص به وتضمينه الإستنتاجات والتوقعات والتوصيات والمترحات اللازمة.
و – المشاركة في أعمال تقييم البحوث.
ز – حضور المؤتمرات والندوات العلمية ذات العلاقة.
ح – الإشراف على تدريب طلبة الجامعات في مجال البحوث.
ط – إقتراح ما ينشر من بحوث في المجالات العلمية المعروفة.
رابعًا – واجبات رئيس الباحثين.
أ – وضع خطط وشاريع البحوث ومراقبة تنفيها.
ب – تقديم الإستشارات للبحوث المرحلية والمستقبلية، وإبدأ الرأي في موضوعاتها.
جـ – المشاركة في المجالس والهيئات العلمية المحلية والعالمية.
د – الإشراف على تنسيق وتنظيم البحوث بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى.
هـ – تقييم نتائج البحوث وتحديد مجالات الإستفادة العلمية منها.
و – مواكبة الموضوعات العلمية، وإبدأ الرأي والإستشارة في إستخدام الأساليب والمناهج العلمية.
ز – تحديد ما ينشر من بحوث في المجلات العلمية المتخصصة والمشهورة.

المحتوى 3
مادة 9
لإشغال أية وظيفة من وظائف البحث العلمي المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذه القواعد، يتوجب توفر المؤهلات والمتطلبات المؤشرة إزاء كل وظيفة من الوظائف الآتية كحد أدنى:
أولاً – الحد الأدنى لمتطلبات ومؤهلات وظيفة مساعد الباحث العلمي:
أ – معرفة جيدة بأصول وأساليب البحث العلمي، وأساليب جمع المعلومات والبيانات والعينات والنماذج، وطرق إستخدام الأجهزة العلمية، وإستخلاص المعلومات.
ب – قدرة ذهنية منفتحة وقابلية على المثابرة والمتابعة والتطوير وجمع المعلومات ميدانيًا ومكتبيًا.
جـ – شهادة الماجستير ونشر بحثًا قيمًا على الأقل.
ثانيًا – الحد الأدنى لمتطلبات ومؤهلات وظيفة الباحث العلمي:
أ – معرفة كبيرة بأصول وأساليب البحث العلمي.
ب – قدرة عالمية على البحث وإعداد الدراسات وإختيار العينات وتحديد مصادر البحث والتحليل والإستنتاج.
جـ – 1 – شهادة الماجستير في مجال الإختصاص مع خبرة لا تقل عن (5) سنوات نشر خلالها (5) بحوث قيمة في مجلات علمية معترف بها في حقل إختصاصه، أو بحثين أصيلين. أو
2 – شهادة الدكتوراه.
ثالثًا – الحد الأدنى لمتطلبات ومؤهلات وظيفة الباحث العلمي الأقدم:
أ – معرفة عميقة بأصول وأساليب البحث العلمي.
ب – قابلية عالية على التخطيط والبرمجة للبحوث، وقدرة فائقة على البحث والإشراف على إعداد البحوث وتوجيه وتقييم الباحثين.
جـ – شهادة الدكتوراه في حقل إختصاصه مع خدمة لا تقل عن (5) سنوات بمرتبة باحث علمي قدم خلالها (5) بحوث أصيلة.
رابعًا – الحد الأدنى لمتطلبات ومؤهلات وظيفة رئيس الباحثين:
أ – معرفة عميقة بأصول وأساليب البحوث العلمية وتطويرها.
ب – قابلية عالية على التخطيط، وقدرة على إبدأ الرأي وتقديم الإستشارة في البحوث العلمية وتقييم نتائجها وإستنتاج المقترحات والبدائل.
جـ – شهادة الدكتوراه في حقل إختصاصه مع خدمة لا تقل عن (5) سنوات بمرتبة باحث علمي أقدم، قدم خلالها (7) بحوث أصيلة.
الباب الثالث
تحديد راتب موظف البحث العلمي

مادة 10
يتم تحديد الراتب الشهري للموظف الذي يعين لأول مرة على النحو الآتي:
أولاً – حامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها – /128 دينار.
ثانيًا – حامل شهادة الدكتوراه (حلقة ثالثة) أو ما يعادلها، بعد دراسة لمدة لا تقل عن سنتين بعد الشهادة الجامعية الأولية –ر135 دينار.
ثالثًا – حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، بعد دراسة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية –ر152 دينار.

مادة 11
أولاً – تؤخذ بنظر الإعتبار عند التعيين لأول مرة، العوامل الآتية: –
أ – نوع الخبرة العملية والعلمية والممارسة.
ب – مدة الممارسة.
جـ – الكفاءة في العمل.
د – ندرة الإختصاص.
ثانيًا – تقارن العوامل المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة مع طبيعة وواجبات الوظيفة المرشح لها المتقدم. وفي ضوء هذه المقارنة يجوز للرئيس أن يمنح الموظف قدمًا أو حدًا أعلى من حدود الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته حسب مقتضى الحال.
ويتم تقييم الخبرة والإختصاص من قبل لجنة مختصة يؤلفها الرئيس وفق شروط وتعليمات تصدرها الهيئة.
الباب الرابع
العلاوة السنوية والرقية

مادة 12
العلاوة السنوية، هي زيادة الراتب الذي يتقاضاه الموظف سنويًا في الدرجة التي تقع وظيفته فيها ويجوز منح العلاوة السنوية للموظف حسب الشروط الآتية:
أولاً – ثبوت كفاءته حسب تقارير تقييم الأداء التي ترفع من رؤسائه، ويكون التقييم بموجب معايير وأوزان تقررها الهيئة.
ثانيًا – إكمال المدة المبينة بين حد وآخر من حدود الدرجة التي تقع وظيفته فيها وفقًا لجدول الدرجات والوظائف والرواتب الملحق بهذه القواعد.
ثالثًا – أية شروط أخرى تضعها الهيئة.

مادة 13
الترقية: هي الإنتقال إلى درجة علمية أعلى من حيث محتوى العمل والمسؤوليات والصلاحيات التي ستناط بالموظف بعد ترقيته. وتتم الترقية بعد توفر الشروط الآتية:
أولاً – حيازة الموظف لمواصفات الوظيفة الرقى إليها.
ثانيًا – أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في الوظيفة التي تقع درجته فيها.
ثالثًا – ثبوت مقدرته وكفاءته بموجب تقارير تقييم الآداء المرفوعة عن إجازاته تشير إلى أنه أعلى من مستوى أقرانه وبمستوى جيد جدًا على الأقل.
رابعًا – أية شروط أخرى تضعها الهيئة.

المحتوى 4
مادة 14
أولاً – يعدل راتب الموظف المرقى إلى أقرب راتب يزيد عن راتبه في الدرجة المرقى إليها، وفق جدول الدرجات والوظائف والرواتب الملحق بهذه القواعد، على أن لا يؤثر ذلك على تاريخ إستحقاقه للعلاوة السنوية وكما كان في درجته السابقة.
ثانيًا – يبقى الموظف المرقى إلى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته، تحت التجربة لمدة ستة أشهر إعتبارًا من تاريخ مباشرته وظيفته المرقى إليها. فإذا ثبتت كفاءته ومقدرته للوظيفة المرقى إليها يصدر أمر تثبيته بدرجته أما في حالة عدم ثبوت كفاءته فيعاد إلى درجته السابقة وراتبه السابق.
ثالثًا – إذا أعيد الموظف المرقى إلى درجته السابقة بعد صدور أمر ترقيته لعدم ثبوت كفاءته، فلا يجوز إستيفاء الفروقات التي حصل عليها في الراتب طوال مدة بقائه في الوظيفة التي رقى إليها.
الباب الخامس
قياس كفاءة الآداء

مادة 15
يخضع لنظام تقييم الآداء جميع الموظفين، وتقدم التقارير عنهم إلى الرئيس أو من يخولهم مرتين في السنة خلال شهري كانون الثاني وحزيران، ويكون التقرير على أساس تقدير كفاءة الموظف بدرجة (جيد جدًا) أو (جيد) أو (مقبول) أو (ضعيف). وتعد هذه التقارير وفقًا لتعليمات خاصة تصدرها الهيئة تحدد الموضوعات المتعلقة بها وبكيفية إحتساب الدرجات لتقديراتها وطريقة الإعتراض عليها.

مادة 16
إذا تبين للرئيس أو من يخوله أن مستوى أداء الموظف (ضعيف) يتم ما يأتي:
أولاً – يلفت نظر الموظف كتابة مع ذكر المبررات.
ثانيًا – يؤجل النظر في منحه العلاوة السنوية لمرة واحدة أو أكثر على أن لا تزيد مدة التأجيل عن سنة واحدة.

مادة 17
ينقل الموظف الذي تقدم عنه ثلاثة تقارير تبين ضعف أدائه خلال سنتين حسب المقاييس المعمول بها، إلى وظيفة أخرى من غير وظائف البحث العلمي، وعندئذٍ تطبق بحقه قواعد الخدمة والملاك المطبقة بحق أقرانه من غير موظفي البحث العلمي. وإذا استمر في التردي ينقل إلى خارج المجلس.

مادة 18
للموظف الإعتراض على التقارير المرفوعة بشأن أدائه، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه بها وحسبما ورد في البند (أولاً) من مادة 16 من هذه القواعد، لدى الرئيس الذي يكون قراره بشأن الموضوع نهائيًا.

مادة 19
أولاً – يجوز منح الموظف الذي يظهر كفاءة خاصة ويقدم خدمة ممتازة قدمًا لأغراض العلاوة السنوية فقط لسنة واحدة أو أقل بموافقة الرئيس. على أن لا يزيد ذلك على مرتين خلال الدرجة الواحدة وعلى أربع مرات خلال خدمة الموظف في المجلس.
ثانيًا – يجوز ترقية الموظف الذي يظهر كفاءة خاصة ويستطيع إنجاز مهام وظيفته إلى الدرجة الأعلى قبل المدة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من المادة (الثالثة عشرة) من هذه القواعد بتوصية رئيسه المباشر وموافقة الرئيس، على أن لا تزيد الترقية على مرتين خلال خدمته في المجلس.
ثالثًا – يجوز إعتبار كل بحثين أصيلين يتقدم بهما الموظف بمثابة قدم لمدة سنة واحدة لأغراض الترقية إختصارًا للمدة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من المادة (الثالثة عشرة) من هذه القواعد.
رابعًا – تحجب العلاوة السنوية عن الموظف في حالة مرور أربع سنوات على موعد إستحقاقه للترقية ولم تتم ترقيته لأي سبب من الأسباب المتعلقة بأدائه.
مادة 20
أولاً – لا يجوز ترقية حملة شهادة الماجستير إلى وظيفة باحث علمي أقدم، إلا في حالة حصولهم على شهادة أعلى تؤهلهم لذلك.
ثانيًا – يجوز تخفيض عدد البحوث المطلوبة لترقية الموظف بمعدل بحثين في حالة تعيينه بوظيفة مدير عام في المجلس ولمدة ثلاث سنوات متتالية بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه.
الباب السادس
المكافآت والحوافز

مادة 21
أولاً – يمنح الموظف، وبموجب تعليمات خاصة تصدرها الهيئة، مخصصات بحث علمي بنسبة (160%) من الراتب للمهندس و(120%) من الراتب للإختصاصات العلمية الأخرى. وتحجب هذه المخصصات جميع المخصصات المهنية التي يستحقها لقاء تفرغه التام لعمله في مجال البحث العلمي.
ثانيًا – لغرض إستحقاق الموظف للمخصصات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، يجب تفرغه تفرغًا تامًا لواجباته في المجلس.
ثالثًا – يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة خلال العطل والإجازات الإعتيادية والمرضية والإيفادات الرسمية.

مادة 22
للرئيس بناءً على توصية المدير العام المختص، أن يمنح موظف البحث العلمي أو أيًا من منتسبي المجلس الذي يقدم بحوثًا أصيلة أو تصنيع أو إختراع أجهزة علمية، أو أي مجهود خاص يدخل في أي من المواضيع التي تخدم أهداف المجلس، مكافآت تقديرية لا تزيد على ألف دينار وما زاد عن ذلك فيمنح بتوصية من الرئيس وموافقة رئيس الجمهورية.

المحتوى 5
مادة 23
يجوز لموظف الخدمة الجامعية الذي يتفرغ أو ينسب للعمل في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، إستنادًا إلى أحكام البند (أولاً) من مادة 13 من قانون مجلس البحث العلمي رقم (172) لسنة 1980تقاضي مخصصات البحث العلمي المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من هذه القواعد أو مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من مادة 6 من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 أيهما أكثر.

مادة 24
إذا تعذرت معالجة الموظف أو زوجته أو أولاده المكلف بإعالتهم قانونًا بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة، فتتم معالجته خارج العراق على نفقة المجلس.

مادة 25
أولاً – للرئيس، إيفاد الموظف، وعلى نفقة المجلس، في إجازات دراسية براتب تام، أو زمالة دراسية على نفقة جهة أخرى براتب تام، خارج العراق أو داخله، للتخصص والتدريب، أو للحصول على مؤهلات عليا وفق تعليمات تصدرها الهيئة.
ثانيًا – للرئيس منح الموظف الذي قضى ستة سنوات في المجلس تفرغًا علميًا لمدة سنة واحدة خارج القطر حسب تعليمات تضعها الهيئة.
ثالثًا – يعدل راتب ودرجة كل من حصل على شهادة دراسية أعلى من شهادته التي كان يحملها أثناء خدمته في المجلس حسب الإستحقاق القانوني ووفق مادة 10 من هذه القواعد. أما من كان راتبه بعد حصوله على الشهادة مساويًا لما يستحقه أو أعلى، فيمنح قدمًا لغرض العلاوة السنوية التالية لمدة سنة واحدة، لمن حصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويقرب راتبه إلى راتب الدرجة الوظيفية الجديدة الأقرب صعودًا وفق جدول الدرجات والوظائف والرواتب الملحق بهذه القواعد.
رابعًا – لا يمنح القدم أكثر من مرة واحدة عن شهادات الإختصاص ذات المستوى العلمي الواحد.
الباب السابع
أحكام عامة وإنتقالية

مادة 26
أولاً – فيما لم يرد به نص في هذه القواعد، تطبق على موظفي المجلس أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقرارات مجلس قيادة الثورة.
ثانيًا – تطبق على موظفي المجلس أحكام قانون إنضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل، أو أي قانون آخر يحل محله.

مادة 27
عند نفاذ هذه القواعد:
أولاً – يعاد النظر في عناوين ودرجات العاملين في المجلس بحيث تتناسب مع أوصاف العمل والأعمال التي يقومون بها فعلاً، وفق جدول الدرجات والوظائف والرواتب الملحق بهذه القواعد.
ثانيًا – يقرب راتب الموظف إلى الحد التالي لراتبه في نفس الدرجة عند وقوعه بين حدين مختلفين، شرط أن يزيد راتبه عن راتب الحد الأول زائدًا نصف الفرق بين الحدين أو أكثر، وإلا ففيبقى بنفس راتبه لحين إستحقاقه العلاوة السنوية القادمة، وعندها يعدل راتبه إلى راتب الحد التالي. أما الموظف الذي يقل راتبه عن راتب الحد الأدنى لدرجته فيقرب راتبه إلى راتب الحد المذكور.

مادة 28
تنفذ هذه القواعد من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس الوزراء