عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام ادارة المدارس الابتدائية ورياض الاطفال والتربية الاساسية ومكافحة الامية رقم 37 لسنة 1964
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-13 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور الموقت، والمادة (86) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (1 – جـ) من (مادة 12)، من نظام إدارة المدارس الإبتدائية ورياض الأطفال والتربية الأساسية ومكافحة الأمية رقم (37) لسنة 1964، ويحل محلها ما يلي: –
جـ – يعد المدير العام للتربية في المحافظة، بالإشتراك مع لجنة يؤلفها برئاسته وعضوية إثنين من المشرفين التربويين أو المشرفات التربويات وممثل نقابة المعلمين في المحافظة، ملاكات المدارس الإبتدائية ورياض الأطفال خلال العطلة الصيفية، ويقوم بإصدار الأوامر اللازمة لتنفيذها، وله أن يجرى التنقلات بين المعلمين والمعلمات في المدارس الإبتدائية ورياض الأطفال التابعة لمديريته خلال السنة الدراسية.
مادة 2
يضاف إلى آخر الفقرة (1 – ى) من المادة الواردة أعلاه عبارة (ولمدير عام التربية في المحافظة، تخويل مدراء المدارس الإبتدائية ورياض الأطفال في مديريته، صلاحية منح المعلمين والمعلمات إجازة خاصة لمدة لا تتجاوز (ثلاثة أيام) لحالات الضرورة القصوى، على أن تشعر المديرية العامة للتربية بذلك فورًا).
مادة 3
تلغى من آخر الفقرة (1 – ك) من المادة المذكورة عبارة (من الدرجة السادسة فما دون من درجات الخدمة المدنية)، وتحل محلها (موظفي التعليم المحلي لجميع درجات الخدمة المدنية).
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة 1401 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1980.
صدام حسين
رئيس الجمهورية