عنوان التشريع: اعفاء العسكريين من اجور النقل بالقطار داخل القطر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1712
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-11-17 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 11 – 1980 ما يلي: –
1 – يعفى العسكريون من أجور النقل بالقطار داخل القطر وحتى إشعارٍ آخر.
2 – يتولى وزيرا الدفاع والنقل والمواصلات تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة